من النص والفتوى خصوصا من الإضافة فيهما ، سيما خبر محمد بن عبد الله (١) لكن في المدارك الظاهر أن المراد بالبلد الذي يجب عليه الحج منه على القول به محل الموت حيث كان كما صرح به ابن إدريس ، ودل عليه دليله ، وهو وإن كان يؤيده أنه البلد التي هي منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه ، ضرورة كونه مكلفا به من ذلك المكان ، فيناب عنه منه ، إلا أن ما حكاه عن ابن إدريس لم نتحققه ، بل المحكي من عبارته يقتضي بلد الوطن وكذا دليله ، بل لم نتحققه لغيره من أصحابنا ، نعم ربما حكي عن بعض العامة ، بل قد يناقش فيما ذكرناه توجيها بأنه لا تلازم بين خطابه به في ذلك المكان الذي كان من اتفاقيات الخطاب لا أنه ملاحظة في أصل الخطاب وبين قضائه منه ، وانما الملاحظ في أصل خطابه بلد استيطانه ، ولذا كان عليه مدار الاستطاعة ، فالأقوى حينئذ اعتباره لا بلد الموت بل ولا بلد اليسار التي حصل وجوب الحج عليه فيها وان احتمل أيضا ، بل عن بعض العامة القول به.
ولو كان له موطنان كان الواجب من أقربهما كما عن التذكرة التصريح به ، للصدق الذي يجمع به بين حق الوارث والميت مثلا ، والظاهر كون المراد أن بلد الاستيطان أقل المجزي ، وإلا فلو استؤجر عنه مما هو أبعد منه أجزأ قطعا نعم في اعتبار المرور عليه إشكال ، ولعل صحيح حريز (٢) يشهد للعدم ، كما انه قد يشهد للاجزاء لو قضي عنه من الميقات بناء على القول بالوجوب من البلد وإن أثم الوارث حينئذ ، واحتمال عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه يدفعه منع كونه وجها له بحيث يقتضي عدم الاجزاء عنه ، وهل يملك حينئذ الوارث الزائد؟
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.