المنشأ في سقوط وجوب المقدمة في الشبهة الغير المحصورة ، فالمتجه حينئذ دوران الحكم على ذلك ، وهو غير ما ذكره الشيخ ، فتأمل جيدا.
ولو كان له دين حال وهو قادر على اقتضائه بنفسه أو وكيله ولو بواسطة حاكم الشرع بل وحاكم الجور مع عدم الضرر في وجه بل ومعه في آخر وجب عليه لأنه مستطيع بذلك ، وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور ، للنهي عن الركون اليه والاستعانة به وإن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه ، ترجيحا لما دل على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدمة وغيره ، ومثله لا يتحقق به الاستطاعة بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع وما دل على خلافه من المقدمة وغيرها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ومقتضاه حينئذ أن من ترك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله المتوقف استطاعة الحج عليه لم يثبت في ذمته حجة الإسلام.
وكيف كان فان منع منه لغصب أو إعسار أو تأجيل وليس له سواه سقط الفرض لعدم الاستطاعة ، ولا يجب عليه الاستدانة تحصيلا لها ، لكن في المدارك ويحتمل قويا الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج ، كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به ، وفيه منع صدق اسم الاستطاعة بذلك ، ولو كان مؤجلا وبذله المديون قبل الأجل ففي كشف اللثام وجب الأخذ لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ ، وصدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة عرفا بذلك ، وفيه أنه يمكن منع ذلك كله ، نعم لو أخذ صار به مستطيعا قطعا ولو كان له مال وعليه دين حال بقدره خمس أو زكاة أو كفارة أو نذر أو لآدمي لم يجب الحج لعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحج إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم