نفسه ، فلا يتوهم شموله اللبث لعبادة خارجية كقراءة قرآن ونحوها ، بل لا يتوهم أن المعتبر في الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه بحيث لا يجزي الاقتصار على قصد التعبد به خاصة ، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في مشروعيته لنفسه من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه ، ففي خبر السكوني (١) بإسناده إلى الصادق عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين » لكن ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك ، بل جزم به شيخنا الأكبر في رسالته وكشفه.
وعلى كل حال فالإجماع من المسلمين بقسميه على مشروعيته على وجه الندب وربما كان في قوله تعالى (٢) ( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ ) دلالة عليه ، كقوله (٣) ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) وأما النصوص (٤) الدالة على مشروعية ولو بتضمنها فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهي متواترة ، نعم في المنتهى ان أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان مستدلا برواية السكوني المتقدمة وهو كما ترى ، ولعل قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي العباس (٥) : « اعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل صلىاللهعليهوآلهوسلم يعتكف في العشر الأواخر » أظهر دلالة ، كقوله عليهالسلام في خبر الحلبي (٦) في حديث : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٣.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١١٩.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الاعتكاف.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الاعتكاف الحديث ١.