بالمهر بعد عتقه.
______________________________________________________
بالمهر بعد عتقه ).
ما سبق هو حكم تزوج الحر بالأمة ، وهذا حكم العكس ، وتحقيقه انه إذا تزوج العبد بحرة من دون اذن مولاه ، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أو لا ، وعلى تقدير علمها بالرقية فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا.
فإن علمت بالتحريم والرق فلا مهر ولا نفقة لها ، لأنها قد ضيّعت حقها بعلمها بحاله. وقد روى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » (١) ، ولا حدّ عليها في هذه الحالة عند الجماعة مع أنها زانية ، فإن حد الزنا صادق عليه ، والعقد بمجرده لا يعد شبهة.
وقد فرّق بين هذه ، وبين ما إذا تزوّج الحر أمة عالما بالتحريم ، بأن المرأة لضعف عقلها وعدم مخالطتها أهل الشرع يكفي العقد في الشبهة بالنسبة إليها ، وقد ينقض بالعقد الفاسد على الحرة إذا علمت فساده ثم مكنته من نفسها.
وقد يمكن الفرق بأن هذا العقد فضولي موقوف على الإجازة ، فلا يبعد عدّه شبهة بالنسبة إلى المرأة ، لضعف عقلها دون الرجل. والولد في هذه الحالة رق للمولى ، لأنه لعدم لحاقه بها لا مقتضى لحريته ، وهو نماء العبد ، ورواية العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليهالسلام دليل على ذلك (٢).
ولو جهلت بالتحريم اما لجهلها بالرق أو لجهلها بالحكم فالولد حر ، لأنه لا حق بها فيتبعها في الحرية ، ورواية العلاء بكون الولد رقا منزلة على ما إذا علمت بالتحريم ، جمعا بينها وبين دلائل حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٩ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٥٢ حديث ١٤٣٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٥٣ حديث ١٤٣٧.