______________________________________________________
روى ذلك مسلم وغيره من أعيان محدثيهم (١) ، ورووا أن عمر قال على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا أنا احرمهما وأعاقب عليهما (٢) واخبارهم في ذلك كثيرة (٣).
وأما أصحابنا رضي الله عنهم فإنهم مع اطباقهم على شرعيته قائلون باستحبابه ، واخبارهم ناطقة بذلك (٤).
روى ابن بابويه في الفقيه : أن الصادق عليهالسلام قال : « ليس منا من لم يؤمن بكرّتنا ويستحل متعتنا » (٥).
وروى عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : للمتمتع ثواب؟ قال : « إن كان يريد بذلك الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلاّ كتب الله له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلاّ كتب الله تعالى له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر من الماء على شعره » قلت : بعدد الشعر؟ قال : « نعم بعدد الشعر » (٦).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما اسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليهالسلام فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء » (٧).
وفيه قال الصادق عليهالسلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت خلة
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٣ حديث ١٦ و ١٧.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦.
(٣) سنن البيهقي ٧ : ٢٠٦ ، مسند أحمد بن حنبل ٣ : ٣٢٥.
(٤) الكافي ٥ : ٤٦٥ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٩٧ حديث ١٤١٤. وانظر : الوسائل ١٤ : ٤٤٢ باب استحباب المتعة.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٩١ حديث ١٣٨٤.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٩٥ حديث ١٤٠١.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٩٥ حديث ١٤٠٢.