وهو قسمان :
الأول : تفويض البضع : وهو أخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر ، وليس مبطلا ، مثل زوجتك نفسي أو فلانة ، فيقول : قبلت ، سواء نفى المهر أو سكت عنه ، فلو قالت : على أن لا مهر عليك صح العقد.
______________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قوله رحمهالله : ( وهو قسمان : الأول تفويض البضع ، وهو أخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر وليس مبطلا ، مثل : زوجتك نفسي ، أو فلانة. فيقول : قبلت ، سواء نفى المهر أو سكت عنه ، فلو قالت : على ألاّ مهر عليك صح العقد ).
التفويض : أن يجعل الأمر إلى غيره ويكله إليه ، وتسمّى المرأة مفوضة ، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر ، ومفوضة ، لأن الولي فوّض أمرها إلى الزوج ، أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها بالنسبة إلى نفيه وعدمه.
ثم التفويض في النكاح نوعان : تفويض البضع ، وتفويض المهر ، فتفويض المهر سيأتي وهو صحيح عندنا.
وتفويض البضع وقد عرّفه المصنف : بأنه ( إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر ) ، والذي يستحق المهر هو المرأة ، فيكون أخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر المرأة. وقد ينقض في عكسه بخروج العقد الصادر من المرأة خاليا من المهر ، لأن الصادر من المرأة لا يقال إنه وقع بأمرها.
ويرد عليه أيضا عقد الفضولي الخالي من المهر إذا لحقته الإجازة ، إذ الإجازة اللاحقة له لا تصيّره واقعا بالأمر.
ويرد عليه أيضا تزويج الولي إياها مفوضة على القول بصحته.