لا فسخ ، وكذا المرأة.
نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره ، كان له الفسخ ، لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا.
______________________________________________________
انه لا فسخ ، وكذا المرأة. نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا ).
إذا انتسب الرجل إلى قبيلة فعقد له النكاح ، ثم ظهر أنه ليس منها ، سواء كان أعلى أو أدون ، فإما أن يشترط مع ذلك كونه من القبيلة في عقد النكاح أو لا ، فهنا مبحثان :
الأول : أن لا يشترط ذلك في العقد ، وفي حكمه أقوال للأصحاب :
أ : انه يبطل بذلك النكاح ، اختاره الشيخ في النهاية (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وجعله ابن البراج في كتابيه رواية (٤).
وسيأتي أن الرواية لا تدل على البطلان وانما تدل على ثبوت الفسخ ، ولعل ذلك مرادهم. وكلام المصنف في المختلف (٥) يدل على ذلك حيث حكى عن المبسوط مثل ما حكاه عن ابن البراج ، فإنه في المبسوط حكى القول بالخيار ثم قال : وقد روي ذلك في أخبارنا (٦).
__________________
(١) النهاية : ٤٨٩.
(٢) المختلف : ٥٥٥.
(٣) الوسيلة : ٣٦٧.
(٤) المهذب ٢ : ٢٣٩.
(٥) المختلف : ٥٥٥.
(٦) المبسوط ٤ : ١٨٩.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F581_jameal-maqased-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
