ولو غرّه الوكيل رجع عليه بالجميع. ولو أتت بولد فهو حر ، لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته ، ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة.
______________________________________________________
الكلام ، وهو المتزوج بها ، ويظهر منه أن الزوج حر ، فإن المفهوم من قوله : ( إن كان قد دفعه رجع بجميعه ) ذلك ، وكذا ما بعده.
قوله : ( ولو أتت بولد فهو حر ، لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته ، ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتب ).
أي : لو أتت المكاتبة المتزوجة بحر على أنها حرة بولد فالولد حر ، لأن الزوج دخل في العقد على ذلك ، لأنه وقع على أنها حرة ، ولأنه لو وطأ أمة الغير ظنا على أنها أمته أو زوجته الحرة كان الولد حرا فهنا أولى ، لانتفاء الشرط ثم وثبوته هنا ، لكنه يغرم قيمته ، لأنها رقيقة في الواقع ، فيكون باستيلاده إياها قد فوته على المولى.
ولا فرق في ذلك بين أن يتخيّر العقد أو الفسخ ، ويرجع بها على الغار ، لأنه لم يدخل على ضمانها ، بخلاف المهر فإنه إذا لم يفسخ النكاح لم يرجع به ، لأنه دخل على ضمانه عوضا لمنافع البضع ، وفي مستحق هذه القيمة خلاف مبني على أن المستحق لأرش الجنايات على ولد المكاتبة هل هو السيد أو الأم.
فإن قلنا السيد فالقيمة هنا له ، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه الزوج بكمالها ، وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها ، لأنه كالدين عليها.
وإن قلنا الام فكذا هنا ، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بجميعها ، وإن كانت هي وقع التقاص.
واعلم أن الضمير في قول المصنف : ( ويتبع في الاستحقاق. ) يرجع الى القيمة ، ومعناه أن القيمة تتبع أرش الجناية في استحقاق المستحق ، فمن ثبت كونه المستحق للأرش في الجناية فهو المستحق هنا بغير تفاوت.