ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع ، وإن كانت هي فكذلك تتبع به ، لأنه ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها.
ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ، ونصفه عليها تتبع به.
______________________________________________________
قوله : ( ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع ، وإن كانت هي فكذلك يتبع به ، لأنه ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها ، ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ونصفه عليها يتبع به ).
بعد تحقق ما سبق ينظر في الغار في كل موضع يحصل الفسخ ، فإما أن تكون الأمة ، أو وكيلها ، أو سيدها.
فإن كان الوكيل رجع عليه بالجميع ، عملا بمقتضى التغرير. وكذا إن كانت هي ، لأن الرجوع عليها ليس رجوعا بالمهر الذي حقه أن يدفع الى الزوجة ، لأن المهر استحقه السيد حتى لو كانت عينه باقية لم تسترد ، وإنما هو رجوع بعوض المهر الذي أوجبه التدليس فلا يسقط عنها منه شيء ولا يطلب منها في الحال ، لأن ما بيدها للمولى ، بل يتبع به إذا أعتقت وأيسرت.
ولو كان التغرير بفعلها أو فعل الوكيل فالغرم عليها ، إلاّ أنه يرجع على الوكيل بالنصف في الحال إن شاء ، وأما هي فإنما يرجع عليها بالنصف الآخر إذا أعتقت وأيسرت.
ولا يخفى أن لفظة : ( حالا ) في عبارة الكتاب ينبغي أن تكون مخففة ، لأنها في مقابل الرجوع على الأمة في مستقبل الزمان إذا أعتقت.
وبقي قسم ثالث ، وهو ما إذا كان الغار هو السيد ولم يلزم من تغريره عتق الأمة ، فإن الرجوع عليه بالمهر إلاّ بأقل ما يمكن أن يكون مهرا على أقرب القولين.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F581_jameal-maqased-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
