قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ]

322/457
*

ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع ، وإن كانت هي فكذلك تتبع به ، لأنه ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها.

ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ، ونصفه عليها تتبع به.

______________________________________________________

قوله : ( ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع ، وإن كانت هي فكذلك يتبع به ، لأنه ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها ، ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ونصفه عليها يتبع به ).

بعد تحقق ما سبق ينظر في الغار في كل موضع يحصل الفسخ ، فإما أن تكون الأمة ، أو وكيلها ، أو سيدها.

فإن كان الوكيل رجع عليه بالجميع ، عملا بمقتضى التغرير. وكذا إن كانت هي ، لأن الرجوع عليها ليس رجوعا بالمهر الذي حقه أن يدفع الى الزوجة ، لأن المهر استحقه السيد حتى لو كانت عينه باقية لم تسترد ، وإنما هو رجوع بعوض المهر الذي أوجبه التدليس فلا يسقط عنها منه شي‌ء ولا يطلب منها في الحال ، لأن ما بيدها للمولى ، بل يتبع به إذا أعتقت وأيسرت.

ولو كان التغرير بفعلها أو فعل الوكيل فالغرم عليها ، إلاّ أنه يرجع على الوكيل بالنصف في الحال إن شاء ، وأما هي فإنما يرجع عليها بالنصف الآخر إذا أعتقت وأيسرت.

ولا يخفى أن لفظة : ( حالا ) في عبارة الكتاب ينبغي أن تكون مخففة ، لأنها في مقابل الرجوع على الأمة في مستقبل الزمان إذا أعتقت.

وبقي قسم ثالث ، وهو ما إذا كان الغار هو السيد ولم يلزم من تغريره عتق الأمة ، فإن الرجوع عليه بالمهر إلاّ بأقل ما يمكن أن يكون مهرا على أقرب القولين.