قائمة الکتاب
النكاح المنقطع :
أحكام النكاح المنقطع :
فروع :
نكاح الإماء :
النكاح بالعقد :
مبطلات العقد على الإماء :
أولا : العتق
ثانيا : البيع
ثالثا ً : الطلاق
النكاح بالملك :
مسائل متفرقة :
العيب والتدليس
أصناف العيوب
أحكام العيوب :
التدليس :
فروع :
ج : لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة
٣١٩أحكام المهر
المهر الصحيح :
المهر الفاسد :
تفويض البضع
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :457
تحمیل
ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع ، وإن كانت هي فكذلك تتبع به ، لأنه ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها.
ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ، ونصفه عليها تتبع به.
______________________________________________________
قوله : ( ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع ، وإن كانت هي فكذلك يتبع به ، لأنه ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في ذمتها ، ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ونصفه عليها يتبع به ).
بعد تحقق ما سبق ينظر في الغار في كل موضع يحصل الفسخ ، فإما أن تكون الأمة ، أو وكيلها ، أو سيدها.
فإن كان الوكيل رجع عليه بالجميع ، عملا بمقتضى التغرير. وكذا إن كانت هي ، لأن الرجوع عليها ليس رجوعا بالمهر الذي حقه أن يدفع الى الزوجة ، لأن المهر استحقه السيد حتى لو كانت عينه باقية لم تسترد ، وإنما هو رجوع بعوض المهر الذي أوجبه التدليس فلا يسقط عنها منه شيء ولا يطلب منها في الحال ، لأن ما بيدها للمولى ، بل يتبع به إذا أعتقت وأيسرت.
ولو كان التغرير بفعلها أو فعل الوكيل فالغرم عليها ، إلاّ أنه يرجع على الوكيل بالنصف في الحال إن شاء ، وأما هي فإنما يرجع عليها بالنصف الآخر إذا أعتقت وأيسرت.
ولا يخفى أن لفظة : ( حالا ) في عبارة الكتاب ينبغي أن تكون مخففة ، لأنها في مقابل الرجوع على الأمة في مستقبل الزمان إذا أعتقت.
وبقي قسم ثالث ، وهو ما إذا كان الغار هو السيد ولم يلزم من تغريره عتق الأمة ، فإن الرجوع عليه بالمهر إلاّ بأقل ما يمكن أن يكون مهرا على أقرب القولين.