______________________________________________________
شرطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح » (١).
وجه الدلالة : إن قوله عليهالسلام : « إذا شرطت على المرأة شروط المتعة » المراد به شرط ذلك قبل العقد ، كما يجري بين الرجل والمرأة من الكلام قبل العقد ، وكذا كل من المتعاقدين.
وقوله عليهالسلام : « فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح » المراد به إذا حصل الشروع في العقد وجرى الإيجاب.
وقوله عليهالسلام : « فإن أجازته جاز » المراد به حصول القبول منها على هذا الوجه.
وقال الشيخ في النهاية : كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي تقدّم ذكرها باطلة ، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط (٢).
حجة الشيخ حسنة عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام ، قال : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » (٣).
ويمكن أن يريد الشيخ بالنكاح الإيجاب مجازا ، فلا يكون مخالفا لما سبق ، وعليه تحمل الرواية.
فرع : لو تراضيا على شيء قبل العقد ، ثم عقدا ولم يذكراه إما نسيانا أو اعتقاد أن ذكره سابقا كاف عن إعادته في العقد ، ففي صحته مطلقا تمسكا بعموم : ( أَوْفُوا
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٥٦ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٤ حديث ١١٣٩.
(٢) النهاية : ٤٩٣.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٤.