ولو سوّغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق ، ثم اتسع في ذلك العضو ، فالأقرب ثبوت الخيار ، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا ،
______________________________________________________
المرأة عليه الاعلام فيتوجه بها اليمين ، لأنه ربما أقر بأنها أعلمته فيكون قد أكذب نفسه ويمينه التي حلفها للزوج فيغرم المهر حينئذ.
لكن لو أراد رد اليمين عليها ، أو نكل بحيث يردها الحاكم فهل يستحلف؟ يحتمل العدم لئلا يلزم إبطال الحكم بالحكم ، ويحتمل أن يبنى ذلك على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة أو كالإقرار ، فإن قلنا كالبينة لم يستحلف ، لأن البينة على الدعوى لا تسمع بعد يمين المنكر. وإن قلنا انها كالإقرار استحلف ، لأن المنكر إذا حلف ثم أقر مكذبا نفسه أخذ بإقراره.
قوله : ( ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق ، ثم اتسع في ذلك العضو ، فالأقرب ثبوت الخيار ، ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا ).
إنما بني الفرض على القول بثبوت الفسخ بالعيب الحادث خلال المدة التي بين العقد والوطء ، لامتناع القول بالخيار في الفرض إلاّ على ذلك التقدير.
وربما أوهم كلامه عدم وجود فرض يزداد فيه العيب ، ويتصور ثبوت الخيار به من حيث انه احتاج إلى البناء على قول ضعيف ، إذ لو وجد ما لا يحتاج الى ذلك لكان أولى بالذكر ، وليس كذلك ، لأن من علم ببرص قبل العقد ثم اتسع ولم يعلم بالزائد ، ثم عقد من صور الحكم المذكور ولا حاجة فيه الى البناء.
إذا تقرر ذلك ففي ثبوت الخيار بسبب الزيادة وعدمه وجهان ، أقربهما عند المصنف الثبوت ، لأن الزائد عيب لم يحصل الرضى به فيوجب الخيار ، بدليل انه لو انفرد لكان كافيا في ثبوته وليس ثم ما يتوهم مانعيته إلاّ ضميمة الى ما وقع الرضى به.