______________________________________________________
لا يستطاع جماعها ، لارتتاق ذلك الموضع منها (١) ، وقريب منه قوله في القاموس (٢).
الثاني : فسر المصنف هنا الرتق بأنه التحام الفرج ، وهو المفهوم من كلام صاحب الصحاح ، وهو المناسب للمعنى المشتق منه ، وقد حكينا قول المصنف في التحرير : ان الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، وحكم بمرادفه القرن والعفل (٣) ، وكأنه أخذ ممّا حكاه الشيخ في المبسوط عن أهل الخبرة من تفسير القرن الى أن قال : وهو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء (٤). وهذا المعنى مشارك للأول في منع مقصود النكاح وهو الاستمتاع ، إلاّ أن الأول ألصق بمادة رتق.
الثالث : لا خلاف بين الأصحاب في أن الرتق عيب يوجب الخيار ، ويدل عليه مع الإجماع فوات فائدة النكاح به ، فجرى مجرى تعذر استيفاء المنفعة في الإجارة لعيب ونحوه ، على أنه إن كان الرتق مرادفا للقرن كان ثبوت الخيار معه مورد النص (٥).
الرابع : لا شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء ، صرح بذلك المحققون (٦) ، ووجهه بقاء مقصود النكاح مع عدم المنع ، فلو ارتتق المحل وبقي منه ما يمكن معه الوطء فلا خيار وإن كان لصغر آلته ، بخلاف العدم. وإنما يتحتم ثبوت الخيار إذا لم يمكن ازالة المانع عادة ، أو أمكن بفتق الموضع ولكنها امتنعت من الإزالة.
أما لو رضيت بها فلا خيار له بحال إجماعا ، ولأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها.
__________________
(١) الصحاح ٤ : ١٤٨٠ « رتق ».
(٢) القاموس المحيط ٣ : ٢٣٥ « رتق ».
(٣) التحرير ٢ : ٢٨.
(٤) المبسوط ٤ : ٢٥٠.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٩ حديث ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ حديث ١٧٠٣.
(٦) منهم الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٥٠ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢٣٣.