الصفحه ٣٢٠ : الزوجين في كون كل منهما رقا ، بخلاف
الحر ، لأن المقتضي للفسخ هو الغرور بالعقد على من شرطت حريتها فظهر خلاف
الصفحه ٣٢٤ : عليه بما عدا الأقل على الخلاف ، والأمر في المكاتبة كالحرة
وإليه الإشارة بقوله : ( ولو غره الوكيل رجع
الصفحه ٣٢٥ : عوضا لمنافع
البضع ، وفي مستحق هذه القيمة خلاف مبني على أن المستحق لأرش الجنايات على ولد
المكاتبة هل هو
الصفحه ٣٣٨ :
حنطة.
______________________________________________________
كحبة حنطة ).
لا خلاف عند
الصفحه ٣٤٢ : المهر لهن والتفاضل على خلاف الأصل.
وثانيهما : ـ واختاره
المصنف هنا وفي المختلف وغيرهما (٣) ، وجمع من
الصفحه ٣٤٩ : . يجب المسمّى فيه ، فيكون العقد الثاني باطلا. وأشار بقوله : (
سرا كان أو جهرا ) الى خلاف الشافعي ، ففي
الصفحه ٣٥٦ : المختلف : إن الخلاف إنما هو في المهر الحال أما
المؤجل فلا (١).
والثاني : لا ،
لاستقرار وجوب التسليم قبل
الصفحه ٣٦٠ : المهر إليها ففي وجوب تسليمها نفسها اشكال ، وهو خلاف
المتبادر من العبارة ، ولو أراد ذلك لكان الأنسب أن
الصفحه ٣٧٠ : بموت كل واحد من الزوجين سواء الرجل والمرأة ، وقد
ذكرنا خلاف الصدوق في الاستقرار بموت الرجل وبيّنا ضعفه
الصفحه ٣٨٤ : .
______________________________________________________
الاحتمالين اللذين
ذكرهما غير مستقيم ، فإنه مع كونه خلاف مدلول عبارة المصنف لا يمتنع أن يجب
المعلوم لذكره
الصفحه ٣٩٩ : عليهالسلام : « المؤمنون عند
شروطهم » (١). ومن أن اشتراط ذلك على خلاف الأصل ، لما قلناه من أن
سلطنة إسكان
الصفحه ٤٠٠ : بلاد الشرك ، وان لا شرط له عليها ، وذلك
خلاف الشرط ، لأن استحقاقها للمائة إنما هو على تقدير خروجه بها
الصفحه ٤٠٨ : إذا كان خلاف المأمور به فكيف
يقع صحيحا.
ويمكن أن يقال في
توجيهه : إن النكاح لما لم تكن صحته مشروطة
الصفحه ٤١١ : من التوكيل والعقد كذلك. ولا يكون العقد كذلك عقد المجهول يجب به مهر
المثل ، خلاف للشافعي (١) ، ولا وجه
الصفحه ٤١٥ : الأمة قبل الدخول وقد زوجها سيدها
مفوضة ـ ما يدل على ثبوت الخلاف المذكور عندنا ، ويمكن أن يريد المصنف