______________________________________________________
المهذب ، وعد ابن إدريس
عيوب المرأة سبعة ثم قال : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البيّن ذهب إليه
شيخنا في نهايته ولم يذهب إليه في مسائل خلافه وجعله ابن بابويه
في المقنع رواية .
والمختار الأول
للروايتين السابقتين.
وحجة المانع صحيحة
الحلبي ، والجواب ما تقدم.
بقي شيء وهو أن
جمعا من الأصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة ، وكذا بعض
الأخبار .
وقيّده جماعة بما
إذا كان بيّنا ، منهم ابن إدريس ، والمصنف في التحرير ، وفصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه ، وكذا
المحقق ابن سعيد ، والظاهر أن المراد به وبالعرج البيّن واحد ، وهو أن يكون
فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلاّ بالمشقة الشديدة ، فلا ترد
بالعرج اليسير وهو الذي لا يكون كذلك.
وهذا هو المختار ،
لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة : « وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز
شهادة النساء عليها » فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة ،
__________________