______________________________________________________
الاستخدام ومنفعة الاستمتاع ، فإذا زوجها فقد عقد على احدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاءها في وقتها وهو النهار ، كما لو آخر الأمة فإنه يسلمها للمستأجر وقت الاستخدام وهو النهار ، ويمسكها ليلا لاستيفاء المنفعة الأخرى.
ولو أراد أحدهما تسليمها نهارا للاستمتاع بدلا من الليل لم يلزم الآخر إجابته ، لأن الليل وقت الاستراحة والاستمتاع ، وعليه التعديل في القسم بين النساء. إذا تقرر ذلك.
فلو قال السيد : لا أخرجها من داري لكن أفرد لكما بيتا لتخلوا فيه ، فأبى الزوج إلاّ إخراجها ليلا ، ففي تقديم اختيار السيد أو الزوج نظر ، ينشأ من احتمال كل منهما : أما السيد ، فلأنه يستحق دوام يده على ملكه ، فإذا لم يناف حق الزوج حيث يتمكن من الوصول الى حقه كان فيه الجمع بين الحقين.
وأما الزوج ، فلأن له على الزوجة حق التبعية ، لقوله تعالى ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) (١) فتعين المكان اليه ، ولأن الحياء والمروة يمنعانه من دخول دار السيد ، ولأن التسليم ليلا إلى الزوج يجب أن يكون تاما ، لانقطاع حق السيد عنها في الليل ، ولا يكون تاما إلاّ بما قلناه.
ولقوة دلائل هذا الوجه على الذي قبله كان هو الأقرب عند المصنف ، والأصح في الفتوى.
ووجه ضعف ما قبله أن لمانع أن يمنع أن للسيد ادامة يده على الأمة ليلا ، لأنه لما عقد على منفعة الليل انقطعت سلطنته عنها ليلا. وكذا له أن يمنع أن في ذلك جمعا
__________________
(١) النساء : ٣٤.