______________________________________________________
عنه (١).
ونقل عن الباقين الأكثرين كالشيخين (٢) وغيرهما من المشيخة أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، واختار الثاني. وكلام الشيخ في المبسوط (٣) قريب من هذا ، فإنه لما ذكر اختلاف الأصحاب قال : إن منهم من قال : إنه عقد والتحليل عبارة عنه.
ومنهم من قال : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وقوّاه وقال : إنه يجري مجرى إسكان الدار وأعمارها ، قال : ولأجل هذا يحتاج الى أن تكون المدة معلومة ، ومقتضى هذا انه يفتقر الى تعيين المدة.
وقال في النهاية : ويحل له منها مقدار ما يحلله مالكها ، إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا على حسب ما يريد (٤) ، ولم يذكر حكم الإطلاق.
واختار المصنف في المختلف الجواز بغير مدة (٥) ، وفاقا لما يشعر به كلام ابن إدريس (٦). والأصح انه تمليك منفعة ، وأن تعيين المدة غير شرط.
أما الأول ، فلأن الحل دائر بين العقد والملك ، ولما امتنع الأول هنا تعيّن الثاني ، وإنما قلنا : إن كونه عقدا ممتنع ، لأن العقد منحصر في الدوام والمتعة ، وانتفاء الأول ظاهر ، لأن ثبوته يستلزم توقف رفعه على الطلاق ، وأنه يجب بالدخول المهر ، ونحو ذلك
__________________
(١) الانتصار : ١١٨.
(٢) الشيخ المفيد في المقنعة : ٨٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ٣ : ٧٥.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٤٦.
(٤) النهاية : ٤٩٤.
(٥) المختلف : ٥٧٠.
(٦) السرائر : ٣١٣.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F581_jameal-maqased-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
