______________________________________________________
قال : « لا أحب ذلك » (١).
ورواية عمار الساباطي عن الصادق عليهالسلام : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : « لا يحل له فرجها إلاّ أن تبعية أو تهبه له » (٢).
وجوابه : قد بيّنا شمول ملك اليمين المتنازع فلم يدخل تحت العدوان ، والرواية الأولى مقطوعة ولا تدل على المنع ، والثانية مع ضعف سندها لا دلالة لها على محل النزاع ، لأن المسؤول عنه خال من صيغة التحليل.
فإن قيل : الحجة في قوله : ( إلاّ أن تبعية أو تهبه له ).
قلنا : لا شك أنه لا يرد من ذلك الحصر مطلقا ، فإن طريق الملك لا ينحصر في البيع والهبة قطعا ، بل المراد الحصر بالإضافة إلى المسؤول عنه ، فكأنه عليهالسلام قال : لا بد من طريق مملك ، وهو مفقود في المسؤول عنه.
إذا تقرر ذلك فلهذه الإباحة شروط أربعة :
الأول والثاني : كون المحلل مالكا للرقبة ولا اعتبار بتحليل غير المالك لتحريم مال الغير بغير اذنه. وهل يقع لاغيا ، أم ينفذ مع اجازة المالك؟ فيه وجهان ، ولا يبعد ابتناؤهما على كون التحليل عقدا أو إباحة.
فعلى الأول ينفذ معها كما في غيره من عقود الأنكحة ، بخلاف الثاني ، لانتفاء الدليل على اعتبار الإباحة من غير المالك. نعم لو كان غير المالك وكيلا له اعتبر تحليله ، لأنه فعل يدخله النيابة.
وهل يعتبر تحليل الولي مع الغبطة ، كما لو خاف على أمة الطفل الزنا ولم يوجد راغب في نكاحها ، أو كان منافيا لخدمة الطفل؟ الظاهر نعم مع احتمال المنع ، لأنه إتلاف محض ، فلا بد من كون المالك جائز التصرف ليقع تحليله معتبرا ، فلا اعتبار
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٣ حديث ١٠٥٩ ، الاستبصار ٣ : ١٣٧ حديث ٤٩٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٣ حديث ١٠٦١ ، الاستبصار ٣ : ١٣٧ حديث ٤٩٤.