______________________________________________________
عليها إلاّ باذنه (١).
ومنع الصدوق (٢) ، وأبو الصلاح من العقد عليها بدون اذنه (٣). والأصح الأول.
لنا : انها بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا ، لأنه أحد النكاحين.
وما رواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » (٤) ، والتزويج صادق على المتعة فيعمها ، لوقوعه في سياق « لا ».
احتج المانع برواية أبي مريم عن الصادق عليهالسلام قال : « إن العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلاّ بإذن أبيها » (٥).
وما رواه أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها فقال : « لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك » (٦).
وجوابه : إن الخبر الأول يراد به التي لم تبلغ ، جمعا بينه وبين غيره من الأخبار الدالة على جواز التمتع بالبكر وإن كانت بين أبويها ، أو أن المراد به الكراهية كالذي بعده.
ويدل عليه ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج بالبكر متعة قال : « يكره للعيب على أهلها » (٧).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لا يقتضها ، فإن ذلك مكروه جدا ، لما
__________________
(١) المهذب ٢ : ٢٤١.
(٢) المقنع : ١١٣.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٩٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٥٤ حديث ١٠٩٥.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٩٣ حديث ١٣٩٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٥ حديث ١٠٩٩ ، الاستبصار ٣ : ١٤٥ حديث ٥٢٧.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٥٤ حديث ١٠٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٤٥ حديث ٥٢٦.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٩٣ حديث ١٢٩٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٥ حديث ١١٠٢.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F581_jameal-maqased-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
