______________________________________________________
وكذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميع ذلك أو بعضه للإمام عليهالسلام.
ويحل الوطء وغيره بهذا الشراء ، والأخبار بالإذن في ذلك من أئمّة الهدى عليهمالسلام متواترة (١) وقد سبق بيان هذا في الخمس.
* * *
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٠ حديث ٧٠٢ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ حديث ٢٨١.
١٧٧
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F581_jameal-maqased-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
