______________________________________________________
كان البيع قبل الدخول ، أما إذا كان بعده فإن المهر للبائع ، سواء أجاز المشتري أم لا ، وسواء قبض شيئا من المهر أم لا ، خلافا للشيخ (١) كما سبق. ووجهه ظاهر مما قررناه ، فإن الدخول موجب لاستقرار المهر لحصول مقصود المعاوضة حتى لو طلق لم يؤثر فيه ، ولم يسقط منه شيء بالبيع بطريق أولى.
فائدة : ذكر المصنف في التحرير بأن اجازة المشتري للنكاح كالعقد المستأنف ، وكذا غيره (٢). والظاهر أن المراد بذلك كون نكاح الأمة المبيعة قد انقلب من اللزوم الى نحو العقد الفضولي.
وقد يتفرع على ذلك كون المهر كله للمشتري إذا أجاز قبل الدخول ، ووجهه : إن البيع معاوضة حقيقية تستتبع المنافع فيقتضي دخولها فتدخل منافع البضع في ملك المشتري ، ولولاه لم يصح البيع لصيرورة المبيع مجهولا لجهالة وقت الانتفاع ، فيصير العقد بالإضافة إليه كالفضولي.
بخلاف العتق فإنه يقتضي فك الملك عن الرقبة ، وبعد انقطاع السلطنة عنها يلزم انقطاعها عن المنافع ما لم يسبق ثبوت السلطنة عليها قبل العتق ، فلا يلزم زوال النكاح أصلا ورأسا وإن صار متزلزلا.
فإن قيل : قوله عليهالسلام : « ملكت بضعك فاختاري » (٣) يقتضي ثبوت ملكيتها ، فكيف تكون مملوكة للزوج.
قلنا : هذا كناية عن رفع سلطنة المولى عنها ، إذ ليس هناك ملك أصلا ، أو أنه عليهالسلام أراد بملك البضع ثبوت الخيار المفضي إليه ، كأنه قال : ثبت لك الخيار المفضي إلى قطع السلطنة عن البضع فاختاري.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٩٨.
(٢) التحرير ٢ : ٢٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٢٢ حديث ١٣٩٦ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٢٠.