فروع :
الأول : لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر ، لما مر. وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري؟ الأقوى الأول ، لعدم أولويّة البعض ، ولتوقّف اليقين عليه.
وامتزاجها بالجاري مطهّر ، لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه.
ومنعه في المعتبر ، لأن الحكم متعلّق بالنزح ولم يحصل (١). وكذا لو اتصل بالكثير. أمّا لو وردا من فوق عليها ، فالأقوى انه لا يكفي. لعدم الاتحاد في المسمى.
الثاني : لو أجريت ، فالظاهر انها بحكم الجاري لا تنجس بالملاقاة. ولو نجست ثم أجريت ، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه :
طهارة الجميع ، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره ، ولخروجه عن مسمى البئر.
وبقاؤه على النجاسة ، لأن المطهر النزح.
وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح ، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح.
الثالث : الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري ، والا فالحكم باق ، لأنها كبئر واحدة.
الرابع : لا ريب في عدم اعتبار الدلو في النزح المزيل للتغيّر حيث لا مقدّر ، أو كان إذا لم نعتبره ، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير.
وهل يعتبر الدلو في المعدود؟ وجهان : نعم ، لصورة النص ، وعمل الأمّة.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٧٩.