البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٩١/١٠٦ الصفحه ٤٠٧ :
الأحكام ، ولخبر زرارة عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « حنوط الرجل والمرأة سواء » (٢).
الثامنة
: الكفن
الصفحه ٤١٧ : الذي لم يجعلني من السواد
المخترم » (٣). وروي أيضا عن الباقر عليهالسلام (٤).
قلت
: السواد : الشخص
الصفحه ٤١٩ :
بأس ان يمشي بين
يديها » (١). وعن جابر عن الباقر عليهالسلام : « قيل لرسول الله
الصفحه ٤٢٤ : رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم قعد » (١) ولخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام : أنّه لم يقم ، فقيل
الصفحه ٤٢٦ : أن ينفر حتى تقضي نسكها (١).
وفي رواية زرارة
عن الباقر عليهالسلام لمّا قال له وليّ الجنازة : ارجع
الصفحه ٤٣٢ : (٥).
وقال الصدوق : لا
يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة ، ذكره في المقنع (٦) وروى الست في الفقيه عن الباقر والصادق
الصفحه ٤٣٩ : عليهالسلام : « إن أدركتها قبل أن تدفن ، فإن شئت فصلّ عليها » (٥).
ورواية عمرو بن
شمر عن جابر عن الباقر
الصفحه ٤٤٦ : امرأة فهي أولى ، لخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قلت له :
المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، الا على
الصفحه ٤٥٣ : .
وخبر غياث بن
إبراهيم عن الصادق عليهالسلام عن الباقر عليهالسلام : « لا صلاة على جنازة معها امرأة
الصفحه ٤٥٨ : الباقر عليهالسلام ـ رواه أبو بكر
الحضرمي ـ معللا : بأخذ تكبيرة من كلّ صلاة من الخمس (٣).
قال الصدوق
الصفحه ٤٥٩ : » (٧).
ومما هو ظاهر في
التقيّة خبر زرارة : انّ الباقر عليهالسلام كبّر على ابن ابنه
الصفحه ٤٦٩ : صلاة الجنازة قولا ولا قراءة ، اختر من طيّب القول ما
شئت (٦) ولما مرّ.
وعن إسماعيل
الجعفي ، عن الباقر
الصفحه ٤٧١ : عليهالسلام : « ليس في
الصّلاة على الميت تسليم » (٥).
وعن الحلبي ـ بطريق
آخر ـ وعن زرارة عن الباقر والصادق
الصفحه ٥ :
عبد
الله بن محمّد الأسدي .................................................. ٢٢٥
عبد
الله بن
الصفحه ١٩ :
عبد
الله بن محمّد الأسدي .................................................. ٢٢٥
عبد
الله بن