البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٩١/٧٦ الصفحه ٢٠٨ : بالطين » (٢) وزرارة عن الباقر عليهالسلام : « يتيمم من الطين » (٣) وكذا في خبر رفاعة عن الصادق
الصفحه ٢١٣ : تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ) (٥) ، ( وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٦).
وعن الباقر
والصادق
الصفحه ٢٢٢ : يفسد الصلاة فلا تغتسل » (٢).
ولصحيح زرارة عن
أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، انه قال : « إذا دخل الوقت
الصفحه ٢٣٤ : عليهالسلام به (٥).
ويزيد (٦) : الخروج من
المسجدين للمجنب والحائض ، لقول الباقر عليهالسلام في المحتلم في
الصفحه ٢٣٨ :
وقال الباقر
والصادق عليهماالسلام : « والنوم حتى يذهب العقل » (١) ومنه يعلم مزيل العقل.
ولقول
الصفحه ٢٤١ : زرارة عن
الباقر عليهالسلام : « ليس في القبلة والمباشرة ، ولا مس الفرج ، وضوء » (٧).
وحجة ابن الجنيد
الصفحه ٢٤٢ : عليهالسلام (٣).
ولا بمس النساء
مطلقا. والآية (٤) يراد بها الجماع ، قضاء للعرف.
ولقول الباقر عليهالسلام
الصفحه ٢٧١ :
واقعا ، فلو كان مقدّر الوقوع فلا أثر له ، لقوله : « ما لم تطرح الكرسف » الى
آخره.
وروى زرارة عن
الباقر
الصفحه ٢٧٢ :
وآله ) أمر فاطمة
بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل » (١).
وفي كلام الباقر
الصفحه ٢٩٧ : مِنْهُ ) (١).
ولصحيح الفضيل بن
يسار عن الباقر عليهالسلام : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن
الصفحه ٢٩٨ : للجنب الأكل
والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور.
وفي خبر زرارة عن
الباقر عليهالسلام : « غسل اليد
الصفحه ٣٠٠ : : طعمته.
والجواز مروي عن
الصادق والكاظم عليهماالسلام (٧).
ولتغسل فرجها ندبا
، لقول الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣٠١ : كانت تجيئك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلّي » (٤).
وعن الباقر عليهالسلام : « وإن لم تر
شيئا فلتغتسل
الصفحه ٣٠٤ : الصادق عليهالسلام (٣).
وقول الباقر عليهالسلام في رواية زرارة :
« عليها أن تتوضأ ، ثم تقعد في موضع
الصفحه ٣٠٦ : كونها متهمة ، لخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام : « العدّة والحيض إلى النساء » (٤).
ولو اشتبه الحال