البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٩١/٤٦ الصفحه ١٩٦ : ثلاثا (٢). وفي كلام الباقر عليهالسلام : « يعصره من أصله اليه ثلاثا ، وينتر طرفه » (٣). ولا يشترط المشي
الصفحه ٢٤٣ : زرارة عن الباقر عليهالسلام : في القلم والجزّ ، والأخذ من اللّحية والرأس ، انه يزيده
تطهيرا
الصفحه ٢٤٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتوضّأ بعد الغسل من الجنابة (٢).
وقيل للباقر
الصفحه ٢٤٦ : الله
بن سليمان عن الصادق عليهالسلام ، وسليمان بن خالد عن الباقر : « الوضوء بعد الغسل بدعة » (٢).
ومن
الصفحه ٣٠٢ : ، للخبر عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٥).
وفي التهذيب :
إنّما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة
الصفحه ٣٠٩ : الآخرة منقولة بالمعنى من الكافي :
الباقر عليهالسلام : « كان الناس
يعتبطون اعتباطا ، فسأل إبراهيم
الصفحه ٣١٣ : بثواب الله عزّ وجلّ »
(٢).
الباقر عليهالسلام : « من عاد امرءا
مسلما في مرضه ، صلى عليه يومئذ سبعون
الصفحه ٣٢٠ : أهلك (٤).
وقال الباقر عليهالسلام : « أما إنّي لو أدركت عكرمة ـ وكان يرى رأي الخوارج ـ لعلّمته
كلمات
الصفحه ٤١٣ : ، فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر ،
فإنّه السنّة (٢).
وعن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٩٥ : عليهالسلام
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي
التهذيب ٢ : ٢٣٧ ح ٩٣٨ عن الباقر عن النبي
الصفحه ١٠٧ : تغسله » (٥) ويمكن حمل طين
غيره عليه.
وماء الحمام
بالمادة ، لنص الباقر (٦) والصادق (٧) عليهماالسلام
الصفحه ١١٠ : الباقر عليهالسلام في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت : إذا
غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه
الصفحه ١٢٠ : المشهور
الصحيح السند عن الصادق عليهالسلام (٥).
وعن الباقر عليهالسلام : كر (٦) ، والراوي عمرو
بن سعيد
الصفحه ١٢٢ :
وألحق بعضهم الفيل
(١).
الثالث
: كرّ ، للحمار والبغل ـ في الأظهر ـ عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ١٢٤ : الصلاح قالا : بالرفع ، ولم يذكرا النزح (٨).
ولخروج الكلب حيّا
ـ في المشهور ـ لقول الباقر عليهالسلام