البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٩١/١٦ الصفحه ٣٤٥ :
قطعها الأشتر ثم
قتله فحمل يده عقاب أو نسر (١).
وفي حسن محمد بن
مسلم عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣٨٢ : من تعيينه (٢) وأصل البراءة ،
ولخبر محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب
الصفحه ٤١٦ :
وعن الباقر عليهالسلام : « من مشى مع
جنازة حتى يصلّى عليها ثم رجع كان له قيراط ، فإذا مشى معها حتى
الصفحه ٨٧ :
جعفر بن محمد
الصادق عليهالسلام كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف ، ودوّن من
الصفحه ١٣٩ : الدابّة
والحمار والبغل قولان ، الأقرب : الكراهة ، لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « لا تغسل ثوبك
من
الصفحه ٢٢٣ :
وصحيح زرارة عن
الباقر عليهالسلام : « ان عليا عليهالسلام قال : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه
الصفحه ٢٢٦ : عليهالسلام : للاستسقاء ،
والاستخارة ، وغسل المولود عند ولادته (١٠).
ومحمد بن مسلم عن
الباقر : دخول مسجد
الصفحه ٢٤٨ :
الحشفة ، كما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام (٢).
ومعنى الالتقاء :
تحاذيهما ، لا انضمامهما ، لعدم
الصفحه ٢٥٧ : الحيض ، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر عليهالسلام (٤) وخلف بن حماد عن
الكاظم عليهالسلام ، وقال : « سرّ
الصفحه ٢٥٩ : الثلاثة ، لخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « إذا رأته قبل
عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى
الصفحه ٢٦٥ : تغتسل للحيض وتأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة ، فتستدرك ما
ظهر فيه الخلل في المشهور ، لخبر محمّد بن
الصفحه ٢٦٧ : بيوم ، رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٥).
العاشرة
: لو عارض التمييز العادة ـ بمعنى : عدم
الصفحه ٢٧٣ : عندها ، أو : فيما علّمك الله من عادات
النساء ، فإنّه القدر الغالب عليهن ، ويكون كخبر محمّد بن مسلم عن
الصفحه ٢٨٨ : التي كانت تحيض » (٩).
وفي خبر زرارة عن
أحدهما عليهماالسلام مثله (١٠) ، وخبر مالك بن أعين عن الباقر
الصفحه ٢٩٣ : ، أو المكتوب عليها القرآن ، ففي خبر
محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « اني لأوتى بالدرهم ، فآخذه