والعذر : إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين ، كما سلف. وإمّا تسميتهم لما اشتهر إجماعا. وإمّا بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف. وإمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وان بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير. وإمّا إجماعهم على روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهمالسلام.
الثالث : يمنع احداث ثالث إذا استلزم رفع الإجماع ، أو مخالفة المعصوم ، والا جاز ، لامتناع مخالفه القطعي.
الرابع : إذا أفتى جماعة من الأصحاب ، ولم يعلم لهم مخالف ، فليس إجماعا قطعا وخصوصا مع علم العين ، للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ. ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون ، ولا يكفي عدم علم خلافهم ، فإن الإجماع هو : الوفاق لا عدم علم الخلاف.
وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ الظاهر ذلك ، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل ، خصوصا وقد تطرق الدروس الى كثير من الأحاديث ، لمعارضة الدول المخالفة ، ومباينة الفرق المنافية ، وعدم تطرق الباقين الى الردّ له ، مع ان الظاهر وقوفهم عليه وانّهم لا يقرّون ما يعلمون خلافه.
فان قلت : لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين.
قلت : فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض ، ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض. وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه ـ رحمة الله عليهم ـ عند إعواز النصوص ، لحسن ظنهم به ، وان فتواه كروايته ، وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.
هذا مع ندور هذا الفرض ، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند التأمّل.
الخامس : ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فان أراد في الإجماع فهو