الْغائِطِ
) على الحدث ، والمطلق والعام بالنسبة إلى مدلولهما.
تنبيه :
قد يتّفق اجتماع
النصّ والمجمل باعتبارين ، مثل ( وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) ، فإنّه نصّ في
دلالته على الاعتداد ، ومجمل بالنسبة إلى قدر العدّة وتعيين المعتدّة.
الأصل
الثاني : السنّة ، وهي : طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه ، فالنبي بالأصالة
والإمام بالنيابة ، وهي ثلاثة : قول ، وفعل ، وتقرير.
أمّا القول
فأقسامه المذكورة في الكتاب.
والفعل إذا علم
وجهه ، أو وقع بيانا ، فيتبع المبيّن في وجوبه وندبه وإباحته ، سواء كان البيان
مستفادا من الصريح ، مثل قوله عليهالسلام : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » ، و « خذوا عني
مناسككم » أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى.
ويشترط في الفعل
أن لا يعلم أنّه من خواصه عليه الصلاة والسلام ، كتجاوز الأربع في النكاح ،
والوصال في الصيام.
وما لم يعلم وجهه
، فالوقف بين الواجب والندب إن علم قصد القربة فيه ، وإلاّ فللقدر المشترك بينهما
وبين الإباحة.
والتقرير يفيد
الجواز ، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه عليهالسلام ، وإلاّ فلا حجة فيه ، مثل : كنا نجامع ونكسل فلا نغتسل ، إذ مثله قد
يخفى ،
__________________