وإن استويا في
العلم والورع ، فالأولى : التخيير ، لفقد المرجّح ، وان بعد وقوعه حتى منعه بعض
الأصوليين ، لامتناع اجتماع أمارتي الحرمة والحلّ.
فإذا اتّبع عالما
في حكم فله اتباع الآخر في غيره ، وليس له اتّباعه في نقيضه ، وربّما قيل : بجوازه
مع تساويهما في واقعة اخرى.
الإشارة
الخامسة : لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله ، بل يجوز بالرواية
عنه ما دام حيا ، للإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روى عن
المفتي ، وللعسر اللازم بالتزام السماع منه.
وما يوجد في بعض
العبارات : لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي ، محمول على تصرّفه في الحكم تصرّف
المفتي.
وهل يجوز العمل
بالرواية عن الميت؟
ظاهر العلماء
المنع منه ، محتجّين بأنّه لا قول له ، ولهذا انعقد الإجماع مع خلافه ميتا.
وجوّزه بعضهم ،
لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين ، ولوضع الكتب من المجتهدين ، ولأن
كثيرا من الأزمنة أو الأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن التوصّل إليهم ، فلو لم تقبل
تلك الرواية لزم العسر المنفي.
وأجيب
: بأن النقل
والتصنيف يعرّفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث والإجماع والخلاف لا التقليد
، وبمنع جواز الخلو عن المجتهد في زمان الغيبة.
والأولى
: الاكتفاء
بالكتابة مع أمن التزوير ، للإجماع على العمل بكتب النبي والأئمة عليهم الصلاة
والسلام في أزمنتهم ، ولأنّ المعتبر ظنّ الإفتاء وهو حاصل بذلك.
الإشارة
السادسة : الإشارة السادسة : في قول وجيز في الأصول يبعث الهمّة على
طلبه من مظانّه ، وهي أربعة :
أحدها
الكتاب ، وهو : الكلام المنزل لمصالح الخلق ، والإعجاز بسورة