ويجب الاستقبال بالميت ، بأن يوضع رأسه عن يمين المصلّي مستلقيا ورجلاه الى يسار المصلّي ، قال ابن حمزة : بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة (١) تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، ولدلالة خبر عمار عن الصادق عليهالسلام عليه حيث قال : وسئل عن ميت صلّي عليه ، فلمّا سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه ، قال : « يسوى ، وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان كان قد دفن فقد مضت الصّلاة عليه ، لا يصلّى عليه وهو مدفون » (٢). والأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلّها.
ويجب أن يكون إمام المصلّي بغير تباعد فاحش ، ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع. ولو كان خلف المصلّي لم يصحّ عندنا. والحمل على الغائب خطأ على خطأ.
وإنّما يجب الاستقبال مع الإمكان ، فيسقط لو تعذّر من المصلّي أو الجنازة ، كالمصلوب الذي يتعذّر إنزاله ، كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا عليهالسلام : « إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، فإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، فإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه ، وليكن وجهك الى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة » .. قال الرّضا عليهالسلام : « أمّا علمت أنّ جدّي صلّى على عمه » (٣) ، يعني الصادق عليهالسلام وزيدا رضياللهعنه.
وهذه الرواية وان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق (٤) وأكثر الأصحاب لم
__________________
(١) الوسيلة : ١١٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ح ٤٧٠ ، ٣٢٣ ح ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٣ ح ١٨٧٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٥ ح ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٥٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ح ١٠٢١.
(٤) عيون أخبار الرضا ١ : ٢٥٦.