البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٠٠/٦١ الصفحه ٢٣١ : ، والطواف ـ لإطلاق الأمر بالغسل ، فالفاعل
ممتثل.
وفي مكاتبة محمّد
بن عبد الرّحمن الهادي عليهالسلام : « لا
الصفحه ٢٣٩ : فرق بين حالات
النائم ، للعموم ، ولحسن عبد الحميد عن الصادق عليهالسلام : « من نام وهو راكع أو ساجد أو
الصفحه ٢٤٦ :
وفي المبسوط :
يجوز التأخير ، والتقديم أفضل (١) للأصل ، ولخبر حمّاد.
والأول أشهر.
وقد روى عبد
الصفحه ٢٥٧ :
السلام ) : « إذا
بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلاّ القرشية » (١).
وفي خبري عبد
الرحمن بن الحجاج عن
الصفحه ٢٧٣ : » (٣).
واستدلّ الشيخ على
صحة الرواية بالإجماع (٤).
وعن عبد الله بن
بكير عن الصادق عليهالسلام في الجارية
الصفحه ٢٧٦ : ».
نعم هو في خبر عبد
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام في الغسل ثلاثا (٤) ، وفي خبر الصحّاف : « فلتتوضّأ
الصفحه ٢٩٥ : اجتيازا (٢) ، وخبر محمد بن مسلم مخصّص غير المسجدين (٣).
ووضع شيء فيها ـ في
المشهور ـ لرواية عبد الله بن
الصفحه ٢٩٦ :
، وان كانت المرأة لا تصلي » (١).
وقوله عليهالسلام في خبر عبد
الرحمن في الحائض : « تقرأ ، ولا تسجد
الصفحه ٢٩٧ : ءة القرآن للجنب والحائض في عهد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الرجال والنساء ، ومن ثم تخلّص عبد الله بن
الصفحه ٣١٧ : » (٣).
وعنه عليهالسلام : « ما أطال عبد
الأمل إلاّ أساء العمل » (٤).
قلت : المراد
بالاستعداد له التوبة وردّ
الصفحه ٣٢٠ : له ، وأنّ محمدا عبده
ورسوله » (١).
وعنه عليهالسلام : « ما من أحد
يحضره الموت ، إلاّ وكّل به إبليس
الصفحه ٣٣٠ : ، المطالب العالية ١ : ٤١٣ ح ١٣٧٧ عن عبد بن حميد.
(٤) سورة آل عمران :
١٣٣.
الصفحه ٣٣٨ : مجرّدا ، جمعا بين الأخبار (٣).
وابن أبي يعفور ،
وأبو عبد الله البصروي ، وأبو الصباح الكناني ، عنه
الصفحه ٣٤٤ : بإجماعنا ، وبتغسيل أهل مكة أو اليمامة يد عبد الرحمن بن عتاب ألقاها طائر
من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه
الصفحه ٣٥٠ :
الأول (٦).
الرابع
: لا فرق بين الصغير
والكبير ، والرجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والمقتول بالحديد