البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٦٨/٣١ الصفحه ٤٠٦ : بن بزيع بنزع الأزرار (٣).
وفي خبر عبد الله
بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « يخرق القميص إذا غسل
الصفحه ٤٢٧ : فيما رواه سعيد
بن غزوان عن الصادق عليهالسلام عن آبائه : « انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال
الصفحه ٢٧٣ : عندها ، أو : فيما علّمك الله من عادات
النساء ، فإنّه القدر الغالب عليهن ، ويكون كخبر محمّد بن مسلم عن
الصفحه ٤٣٦ : لنفي الصلاة على القبر ، ونفيها على الغائب.
وروى جعفر بن عيسى
: ان الصادق عليهالسلام قال له حين أخبره
الصفحه ٤٢٨ :
السبع عن الكاظم عليهالسلام (١).
ولا يصلى على
العضو التام في الأشهر. وروي عن عبد الله بن المغيرة
الصفحه ٤٣٣ : (٥).
وحجّة ابن الجنيد
بصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لا يصلّى على
المنفوس ، وهو المولود
الصفحه ١٠١ : الغسل حقيقة شرعية في
استعمال الماء.
وكذا لا يستعمل
النبيذ إجماعا. ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن
الصفحه ٢٩٧ : ءة القرآن للجنب والحائض في عهد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الرجال والنساء ، ومن ثم تخلّص عبد الله بن
الصفحه ٣٣٣ : امرأته وذات محرمه ، وتصبّ عليه
النساء الماء صبّا من فوق الثياب » (٦).
ولخبر عبد الله بن
سنان عنه
الصفحه ٣٦٥ : خبر طلحة بن
زيد عن الصادق عليهالسلام انّه كره ذلك ، « أو يغمز له مفصل » (٣).
وفي خبر عبد الله
بن
الصفحه ٣٦٩ : بعد الغسل من أسفله ، لخبر عبد
الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « ثمّ يخرق القميص
الصفحه ٤٦٧ : لامرأة سوء من بني أميّة ، وزاد : « واجعل
الشيطان له قرينا » (٤). فسأله محمد بن مسلم لأيّ شيء؟ فقال
الصفحه ٤٧٠ : الله بن
ميمون القدّاح ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : « انّ عليها عليهالسلام كان إذا صلّى على ميت
الصفحه ١٦٤ : يعفى عنه
لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : « يغسله ولا
يعيد صلاته ، إلاّ أن يكون
الصفحه ٢٢٢ : ، وعطف عليه التيمّم المشروط بها.
ولعدم الذمّ بتأخيره
إلى وقت الصلاة.
ولصحيح عبد الله
بن يحيى الكاهلي