البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٨/١ الصفحه ٣٨ :
المئونة الدليلية اللازمة مع القرائن المقبولة والشواهد المناسبة وصيغ الطرح
الملاءمة وسائر اللوازم الأخرى
الصفحه ٦٨ :
وإجماع المطهّرين
، والحديث المشهور والدليل المأثور ، تجديدا لمعاهد العلوم ، وتأكيدا لمعاقد
الرسوم
الصفحه ٧٩ : ؟ الظاهر ذلك ، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على
الإفتاء بغير علم ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل
الصفحه ٨٠ : الموثقين مع فساد مذاهبهم (٢).
الأصل
الرابع : دليل العقل ، وهو قسمان :
الأوّل
: قسم لا يتوقّف على الخطاب
الصفحه ٨١ :
عند التتبع التام
، ومرجعه إلى أصل البراءة.
الرابع
: الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر
ـ كدية
الصفحه ٥٣ : عن دليل ، مبنيّة على مقدّمة ومقالتين
وتكميل.
أوردها العلاّمة
السيّد الأمين في كتابه « معادن الجواهر
الصفحه ٥٥ : والحديث المشهور
والدليل المأثور ، تجديدا لمعاهد العلوم وتأكيدا لمعاقد الرسوم وتأييدا للمسائل
الفقهية
الصفحه ٧٣ :
يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) (١).
ومضمر
، وهو : ما دلّ
الدليل على إرادته وتقديره في الكلام ، مثل
الصفحه ٧٧ : اعتضاده بقطعي : كفحوى الكتاب ، أو المتواتر ، أو عمومهما ، أو
دليل العقل ، أو كان مقبولا ، حتى عدّه الشيخ
الصفحه ٧٨ : دليل
العقل (١) لأنّ غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه الحق ، واللوم فيه على المكلّف.
سؤال
: جاز في كل
الصفحه ٩٤ :
مقدّرة تقربا الى
الله.
ودليل وجوب ما يجب
منها : قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ
الصفحه ١٠٠ : الصدوق في ماء الورد ودليله وإبطاله ، قال : فرع : لا يجوز
الوضوء بماء النبيذ ، ثم ذكر خلاف أبي حنيفة فيه
الصفحه ١١٢ : : « في الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة
، لا يجوز أن يتوضّأ منه » (٣).
قلنا
: الدليل
الصفحه ١١٣ : استعمالها (٦).
فلم يبق دليل سوى
الاحتياط ، ولا ريب فيه.
فعلى هذا ماء
الغسلة كمغسولها قبلها ، وعلى الأول
الصفحه ١٢٧ : .
الثالث
: المراد بـ ( ما لا
نصّ فيه ) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه ، فعلى هذا حديث كردويه (٤) لا