البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٦٣/١٢١ الصفحه ٣٢٢ :
تتمّة :
يستحب أن يمرّض
المريض أرفق أهله به وأعلمهم بحاله ، لأنه أقرب الى رجاء الصّلاح
الصفحه ٣٢٤ :
الثاني
: يسقط الاستقبال مع
اشتباه القبلة ، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. وهو فرض كفاية
الصفحه ٣٢٥ : » (١).
وقراءة الصافات ،
لأمر الكاظم ابنه القاسم بقراءتها ، فقال له يعقوب بن جعفر : كنا نعهد الميت إذا
نزل به
الصفحه ٣٢٦ : كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليهالسلام.
وأمر أبو الحسن
بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى أخرج به
الصفحه ٣٢٨ : قبل يوم وليلة إلى ثلاثة.
وإن اشتبه تربّص
به ثلاث وجوبا إلا أن يعلم حاله ، لئلاّ يعان على قتل المسلم
الصفحه ٣٢٩ : (٣) كما مرّ.
قال في المعتبر :
ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا ، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج
الصفحه ٣٤٢ : : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس
أن يليا غسله » (١) وصرّح به ابن بابويه رحمهالله
الصفحه ٣٥٣ :
: الكافر لا يغسّل
بإجماعنا ، بل لا يجوز غسله ، لانتفاء التطهير به ، ولا فرق بين القريب وغيره ،
والزوجة
الصفحه ٣٥٤ : الصادق عليهالسلام : النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفنه
ويصلّي عليه ويلوذ به.
قال
الصفحه ٣٥٦ :
والكسير والذي به
القروح يصبّ عليه الماء » (١).
وخبر زيد بإسناده
إلى علي عليهالسلام في المحترق
الصفحه ٣٥٨ : ، والقبلة ، ليس به بأس » (٣).
ولأنّه لو لا كون
الغسل مطهّرا لم يفد شيئا.
ولا يلزم منه (٤) سبق التطهير
الصفحه ٣٥٩ : .
(٢) قرب الاسناد :
٦٤ ، الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ ح ١٠٠٨ ، وفي الجميع : « ترفق به » بدل
« يتفق
الصفحه ٣٦١ : ، إلاّ عفا الله عنه » (٣).
وعن أبي الجارود
عن الباقر عليهالسلام ، قال : « كان فيما ناجى به موسى ربّه
الصفحه ٣٦٦ : الرجل ، ويحشى القبل والدّبر به
» (٦).
وفي خبر عمار
المذكور : « لقبلها نصف منّ » (٧).
وعن طلحة بن زيد
الصفحه ٣٦٧ :
فأرفق به ، ولا
تعصره ، ولا تقربنّ مسامعه بكافور » (١).
وعن أبي العباس عن
الصادق عليهالسلام