البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٦٣/١٠٦ الصفحه ٢٥١ : التذكرة : يجب
، لصدق التقاء الختانين ، ووجوب الحدّ به (٧). وفيهما منع.
ويلزمه الوجوب ولو
علم رجولية
الصفحه ٢٥٢ : به لو بلغ ، والأقرب تجديده.
السادسة
: الملفوف كغيره وإن غلظت اللفافة ، لالتقاء الختانين.
واحتمل
الصفحه ٢٦٠ : واحد كفى في العددية ، صرّح به
في المبسوط والخلاف (٤) ، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين.
أمّا
الصفحه ٢٦١ : وجوده في الجملة مقطوع به ، وتأخر وقته يزيده انبعاثا.
والأقرب : أنّ
اتحاد الوقت إنّما يؤثر في الجلوس
الصفحه ٢٦٤ : حيضها تركت الصلاة » (٤).
والمبتدأة أيضا
عند الشيخ (٥) ، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسّر به الأيام
الصفحه ٢٦٦ : .
وترك الاستظهار
جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه (٧) ـ وقد قطع به ابن إدريس رحمهالله (٨).
لنا
الصفحه ٢٧٢ : ء بوضوء واحد لصلاتي الجمع (٥) ، وقطع به ابن طاوس والمحقّق بظاهر الخبر (٦).
وإنّما وجب الوضوء
الواحد بما
الصفحه ٢٧٧ : الصلاة موقوفة على جميعها.
أما الصوم ، فيكفي
فيه الغسل ، ولو أخلّت به قضت لا غير ، للخبر.
وكلام
الصفحه ٢٨٤ : مبهما ، تعمّ به البلوى في كل زمان ومكان ، ولم يبيّنه
على لسان صاحب الشرع ، مع لزوم العسر والحرج فيما
الصفحه ٢٩٢ : الحمل ، حسب النفاس قراء آخر ، وانقضت به العدة
بظهوره أو انقطاعه ، كما سبق.
ويلحق بذلك أحكام
المحدث
الصفحه ٣٠١ : هو مشترط به ، وهو الصلاة والطواف بإجماعنا ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « امكثي مقدار
ما
الصفحه ٣٠٣ : على القصد إليها ، لأنّ تعليله الأول يقتضي المنع مع
الرواية به! ولعلّه اطّرحها لضعف سندها ، ونحن لا
الصفحه ٣١٠ : يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحدا » (٥).
الصادق عليهالسلام : « ينبغي للمريض
أن يؤذن إخوانه
الصفحه ٣١٢ : ، أو أترجة أو طيب ، أو قطعة عود بخور ، وقال : « إنّ
المريض ليستريح الى كلّ ما أدخل به عليه
الصفحه ٣٢٠ : له ، وأنّ محمدا عبده
ورسوله » (١).
وعنه عليهالسلام : « ما من أحد
يحضره الموت ، إلاّ وكّل به إبليس