البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٧٢/٩١ الصفحه ١٤٠ : عليهالسلام : « ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلاّ فلا » (٦) ـ ضعيف ،
لمخالفته الإجماع ، والقصع لعلّه مقدّمة
الصفحه ١٤٣ : الغليان حتى يذهب الثلثان ، ولا ينجس إلاّ مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى
الشدّة المطربة ، إذ الثخانة (٤) حاصلة
الصفحه ١٤٤ : يُؤْمِنُونَ ) (٢).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في آنيتهم : « لا
تأكلوا فيها إلاّ أن لا تجدوا غيرها
الصفحه ١٥١ : ذلك إلاّ مع تعيّن الحاجة
إليه.
وعن كلّ مستعمل
برطوبة ، في أكل أو شرب ، أو ضوء تحت ظل ، لتحريم النجس
الصفحه ١٥٣ : ء الحقيقة على التقديرين ، والخبر مطلق فلا ترجيح ، وازالة اللعاب حاصلة
بهما.
ولا يجزئ غير
التراب إلاّ
الصفحه ١٥٤ : بولوغ في الأثناء. ولو نجس بغيره في الأثناء ، كفى
الإتمام إن لم نوجب الثلاث في الإناء ، وإلاّ استؤنف
الصفحه ١٥٨ :
الأصل الدلو العظيم ، لا يقال لها ذنوب الا وفيها ماء. مجمع البحرين ـ مادة ذنب.
(٦) مسند أحمد ٣ :
١١٠
الصفحه ١٥٩ : (٤) ، فلو عكس نجس
الماء ولم يطهر. وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، الاّ
ان يكتفى
الصفحه ١٦٢ :
يكذبوا في ذلك الاّ على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٨).
وفي صحاح العامة :
كتب النبي
الصفحه ١٦٥ : في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض
والمني ، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك (٥).
ويعفى عن دم
الصفحه ١٦٧ : .
التاسع عشر : لو تعذّر الستر بغير ثوب نجس تعذّر تطهيره ، فالمشهور : الصلاة
عاريا إلا لضرورة ، لقول الصادق
الصفحه ١٧٤ : المعتبر :
يستحب ، لقول الصادق عليهالسلام في القدح ضبته فضة : « لا بأس ، إلاّ أن تكره الفضة
فتنزعها منه
الصفحه ١٧٥ : ، وقال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما
كتب أول مرة » (٩)
وعن الصادق عليهالسلام في ما
الصفحه ١٧٨ : منه النساء
إلاّ منفردات ، وعليه يحمل نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، ويجوز مع العذر ، وتخف
الصفحه ١٧٩ : ، لأنّه يضعف البدن الا على القدمين ، فإنه يسل
الداء من الجسد. وعند لبس الثياب : اللهم ألبسني التقوى