البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٦٣/٩١ الصفحه ٢٠٥ : ،
وانما كان طهورا لقوله تعالى ( لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
) (٢) وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فضلنا
الصفحه ٢٠٧ : ، لبقاء اسمه ، ولعدم رفعه الحدث. وفسّر بالممسوح به أو المنفوض. اما
المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا
الصفحه ٢٠٨ : النهاية ـ : قدّما التراب عليه ، فان
فقد ادّهن به (٦). وظاهر التذكرة العكس (٧). والمعتبر : ان غسل والا
الصفحه ٢٠٩ : أن يغتسل به فليتيمم ».
الصفحه ٢١١ :
ولو تيمّم قبل
الطلب وصلّى بطلا عند الشيخ (١).
ويشكل : بتحتّم
التيمّم عند ضيق الوقت ، والأمر به
الصفحه ٢١٢ : وان كثر ، ما لم يضرّ به في الحال أو بعده ،
قاله في التذكرة (٥).
__________________
(١) في
الصفحه ٢١٣ : عليهماالسلام في الجنب به القروح : « لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ ح
١ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٧
الصفحه ٢٢٣ : الغسل » (٣).
ولفساد صوم تاركه
وان كان خاليا من عبادة مشروطة به.
قلنا
: لا نزاع في
الوجوب بهذه
الصفحه ٢٢٥ : ، لأمر الكاظم عليهالسلام امرأتيه به (٤).
ولا يقدّم على
الفجر اختيارا ، لدعوى الشيخ الإجماع
الصفحه ٢٢٧ : الآثار في السماء
، وعند كل فعل يتقرب به الى الله ، ويلجأ فيه اليه.
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ٢٢٨ : الأول كان
غسلا ينوي به (٤) رفع الجنابة ، وخصوصا عنده لاشتراطه في نيّة الطهارة ، كما
ينوي في غسل واجدي
الصفحه ٢٣١ : : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ
واغتسل » (٢).
ويمكن ان اعتباره
في العبادة المشروطة به ـ كالصلاة
الصفحه ٢٣٦ : به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » (٢) ، ولم أر لها
رادّا غير ابن
الصفحه ٢٤٢ : .
وحمل الشيخ رواية
سماعة (١) به على الندب (٢) ، مع أنّها مقطوعة معارضة برواية معاوية بن ميسرة عن
الصادق
الصفحه ٢٤٤ :
وقوله تعالى ( حَتَّى
تَغْتَسِلُوا ) (١) غيّا المنع به فلا يتوقّف على غيره.
وللخبر عن زوج
النبي