البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٧٢/٧٦ الصفحه ٧٩ : عليهمالسلام.
الثالث
: يمنع احداث ثالث إذا استلزم رفع الإجماع ، أو مخالفة
المعصوم ، والا جاز ، لامتناع مخالفه
الصفحه ٨٠ : للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية ، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود
أقوى.
وكذا لو عارض
الشهرة المستندة
الصفحه ٨٤ : ، فقال : ما يمنعني من شتمه إلاّ ما نزل ، الى قوله
: ولما نزلت هذه الآية ( فَقُلْ تَعالَوْا
نَدْعُ أَبْنا
الصفحه ٨٥ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « الا انّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من
ركبها نجا ، ومن
الصفحه ١٠٢ : ) (٥) إلاّ لضرورة ،
للحرج.
وطهّره في المبسوط
بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه (٦) لتزول التسمية التي
الصفحه ١٠٤ : الماء طهورا ، لا ينجسه الاّ ما غير طعمه أو
ريحه » (٢) ، وفي بعضها : « لونه » (٣).
وعن الصادق
الصفحه ١١١ : دون الماء.
وماء الغسل من
النجاسة ـ كما قوّاه في المبسوط ، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة (٥) ـ والا لما
الصفحه ١١٣ :
وعكسه ، وقوّاه
فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلاّ لما طهر المحل (١) ـ ويلزمه أن لا ينجس بخروجه
الصفحه ١١٧ :
: الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري ، والا فالحكم باق ، لأنها كبئر واحدة.
الرابع
: لا ريب في عدم اعتبار
الصفحه ١٢١ :
عرق الجنب من حرام ، والإبل الجلاّلة (٩).
وألحق أبو الصلاح
ـ رحمهالله ـ بول وروث غير المأكول ، إلاّ
الصفحه ١٢٤ : هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل ، إلاّ سلاّر فإنّه
قال بالنزح لا بالمنع ، والمرتضى وأبو
الصفحه ١٢٧ : للصغير والجلاّل ، وكذا باقي الحيوان إلاّ الثّور.
الخامس
: الأولى دخول
العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر
الصفحه ١٣٠ : البئر ، أو الصلابة والجبليّة ، وإلاّ فسبع ،
جمعا بين الروايتين عن الصادق عليهالسلام (٤).
وفي أخرى عنه
الصفحه ١٣٥ : الخلو عن النجاسة ، لقول الصادق عليهالسلام : « إلاّ أن ترى في منقاره دما » (٢).
والحائض غير المأمونة
الصفحه ١٣٧ : ، أو
للسم.
وولد الزنا ،
خلافا للصدوق والمرتضى في نجاسته (٣).
وأسآر المسلمين
طاهرة إلاّ الخوارج