البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٦٣/٦١ الصفحه ٧٧ : : اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر ، وجدواه (٤) لا مع تعيين
المعصوم فإنه يعلم به دخوله ، والطريق إلى
الصفحه ٧٩ : الله عليهم
ـ عند إعواز النصوص ، لحسن ظنهم به ، وان فتواه كروايته ، وبالجملة تنزل فتاويهم
منزلة روايتهم
الصفحه ٨١ : والشرطي ،
وهما حجّتان عند بعض الأصحاب ، ولا بأس به وخصوصا الشرطي.
والعددي ، وله
تفصيل معروف بحسب الزيادة
الصفحه ٨٢ : التوبة :
١١٩.
(٣) سورة الأحزاب :
٣٣.
(٤) مرط : كساء من
صوف أو خز كان يؤتزر به ، مرحّل : هو الموشّى
الصفحه ٩٩ : ءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٢) وذلك هو المطلق ، أي : المستغني عن قيد ، الممتنع السلب.
واختصاصه بإزالة
الحدث والخبث
الصفحه ١٠٠ :
محمد بن الوليد لا
يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس ، واستثنى الصدوق ما انفرد به أيضا (١).
قال
الصفحه ١٠١ : الكليني عن
الصادق عليهالسلام (٣). وأفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغيّر لون الماء (٤).
فروع :
الأول
: لو
الصفحه ١٠٥ : : « الطهور ماؤه
» (٢).
والثلج طهور ، فان
تعذر الغسل به وأمكن الدلك وجب ، وأجزأ إن جرى. واقتصر الشيخان على
الصفحه ١١١ : . ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة
بغيره (٢).
ولا يلحق به غسالة
الخارج من السبيلين غير البول والغائط ، للبقا
الصفحه ١١٤ : : بأن
الحديث عاميّ ، ولم يعمل به غير ابن حيّ (٢) والأصحاب رووه مرسلا (٣).
والذي رويناه : «
إذا كان
الصفحه ١٢١ :
وفي المعتبر رام
الفرق بين الصبّ والقطرة للتأثّر به أكثر بشيوعه في الماء (١).
وفي التهذيب رجّح
الصفحه ١٢٥ : عليهالسلام (٢) وألحق المفيد به الانتفاخ (٣).
وعن الصادق عليهالسلام فيها ثلاث (٤) وهي على الإطلاق.
وعنه
الصفحه ١٢٩ : ، فالأقرب : إلحاق
الحائض والنفساء والمستحاضة به (١) ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبّدا لم تلحق
الصفحه ١٣٣ :
قلنا به كفى الواحد ، للنهي عن النجس.
ولو تطهّر بهما لم
يصح وان فرّق ، للنهي. وتعارض البينتين في إنا
الصفحه ١٤٠ : عليهالسلام في دم البراغيث :
« ليس به بأس » (٩) وعن علي عليهالسلام « أنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك » (١٠