البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٧٢/٤٦ الصفحه ٢٩٩ : : « افعلوا كلّ شيء إلاّ الجماع » (٢).
ولإباحة الصادق عليهالسلام : « كلّ شيء عدا
القبل » (٣).
وحرّم
الصفحه ٣٠٠ : ـ وعدّه المرتضى
إجماعا (١) ـ وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلاّ استغفر الله (٢). وهو وإن كان في
الصفحه ٣١٦ :
ضربة ما خلق الله عزّ وجلّ من دابة إلاّ تذعر لها ما خلا الثقلين ، ثمّ يفتح له
باب إلى النار ، ويسلّط
الصفحه ٣٢٦ :
يترك وحده ، إلاّ لعب الشيطان في جوفه » (١).
والإسراج عنده الى
الصبح إن مات ليلا. ذكره الشيخان
الصفحه ٣٣١ :
الحكم الثاني : التغسيل :
وهو واجب إجماعا ـ
إلاّ ما نستثنيه ـ ولما روي : « أنّ الملائكة غسّلت
الصفحه ٣٣٢ : استدبرنا ما غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّ نساؤه (٦).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٤١ : ، إلاّ في تسليم الرجال الى النساء في الرجل ، وبالعكس في
المرأة.
التاسع
: ذكر الشيخان في
تغسيل الكافر
الصفحه ٣٤٥ : : « إذا قتل قتيل ، فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم ، لم يصلّ
عليه » (٢) ولم يذكر الغسل.
ويلوح ما ذكره
الشيخان
الصفحه ٣٥١ : الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ،
والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، إلاّ أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه
الصفحه ٣٥٦ : المجدور ينسلخ إذا غسّل : « يمّموه » (٤).
والطريق ضعيف
برجال الزيديّة إلاّ أنّ الشهرة تؤيّده.
ونقل
الصفحه ٣٧١ :
وهذا كلّه لوجوب
ستر العورة ، إلاّ أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكفّ البصر فيستحب
الصفحه ٤٠٨ : براءة
ذمته.
ولو أوصى بالندب ،
فهو من الثلث إلاّ مع الإجازة. ولو اوصى بإسقاطه ، فالأقرب : أنّ للوارث
الصفحه ٤١٠ :
: لو ماتا معا ، فالظاهر
: سقوط كفنها ، لخروجه عن التكليف.
ولو مات بعدها لم
يسقط. نعم ، لو لم يكن إلاّ
الصفحه ٤١٣ : وظيفة الرجال
لا النساء وان كان الميت امرأة ، إلاّ لضرورة.
والحمل جائز كيف
اتفق ، الا على أحوال مزرية
الصفحه ٤١٦ : اعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك : ولك مثل ذلك
» ، رواه ميسر (٢).
وقال