البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٧٢/٣١ الصفحه ١٤٦ : طاهر ـ كالصوف ، والريش ،
والعظم ـ لعدم صدق الاسم ، إلاّ الثلاثة.
التاسعة
: لا ينجس الطعام بموت
الصفحه ١٦٣ : ) (٦) ، و « لا تنتفعوا » (٧).
السابع عشر : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع ، لعموم
( إِلاّ
الصفحه ١٦٤ : إلى الدبغ ، ولكن لا يستعمل إلاّ بعد طهارته ، لقول الرضا عليهالسلام في جلود الدارش ـ
بالراء المهملة
الصفحه ١٨٤ : وعلى سنّة محمد وآل محمد عليهمالسلام ، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق
نسمة ، ولم
الصفحه ١٩٠ : باليمنى ، عكس المكان الشريف.
وان لا يكشف
العورة إلا بعد الدنوّ من الأرض ، لفعل النبي
الصفحه ٢٠٨ : .
الرابع
: لو أمكن تجفيف
الوحل وجب ، وإلاّ ضرب عليه مع تعذّر ما مرّ ، ويفركه ويتيمّم.
وقيل : يجفّفه ثم
الصفحه ٢١٦ : (١) ـ وفيه إشارة إلى
عدم طهورية المستعمل وإلاّ لأمر بجمعه ـ وعليه الأكثر.
وفي المبسوط
والخلاف : التخيير مع
الصفحه ٢١٧ : ، والتيمم مشروط بتعذّر الماء ، ونبّه عليه قول الصادق عليهالسلام في قوم ليس معهم
إلاّ ما يكفي الجنب
الصفحه ٢٣٨ : الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد ، سواء
كان فوق المعدة أو تحتها ، وإلاّ فلا.
اما مع العادة
الصفحه ٢٤٥ : ) (٢).
ولصحيح ابن أبي
عمير المرسل عن الصادق عليهالسلام : « كلّ غسل قبله وضوء ، إلاّ غسل الجنابة » (٣).
ولخبر
الصفحه ٢٥٢ : قطعا ، ولا يقبل إخبار كلّ
منهما على صاحبه إلاّ مع علم صدقه.
السابعة
: لا فرق بين العضو الأشلّ وغيره
الصفحه ٢٧٠ : (٢).
والمرتضى على أصله
في أن لا وضوء مع الغسل (٣).
وابن الجنيد : إن
ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة ، وإلاّ فغسل
الصفحه ٢٧٨ : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ، و ( إِلاّ
عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ).
ولما
الصفحه ٢٨٥ : (١) ـ بالتاء المثناة
فوق ، والثاء المثلثة ـ فتغسل الفرج قبل الوضوء ، وتحشوه بقطنة أو خرقة ، فان
احتبس وإلاّ
الصفحه ٢٩٤ : .
الثاني
: حكم الأكبر ، وهو
ما ذكر في الأصغر ، لقوله تعالى ( وَلا جُنُباً إِلاّ
عابِرِي سَبِيلٍ