البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٦٣/٣١ الصفحه ١٣٨ :
خاتمة :
يحرم استعمال
الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنّجاسة ، فيعيدها
الصفحه ١٧٢ : ، لتحريم الاغتذاء به ، وانه نجاسة لا لضرورة ، وبه قطع الفاضل رحمهالله (٥). ووجه العدم :
التحاقه بالباطن
الصفحه ١٧٤ :
ولتزيين المجالس
أولى بالتحريم ، لعظم الخيلاء به ، وكسر قلوب الفقراء.
وفي المساجد
والمشاهد نظر
الصفحه ١٧٨ : : « بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويذهب بالحياء ، ويبدي العورة » (٤) فالمراد به مع
عدم المئزر.
ولتمنع
الصفحه ١٩٥ :
حجر زمزم ، قال :
« لا بأس به وإذا أراد الاستنجاء نزعه » (١) والمروي عنه وان جهل لكن الظّاهر انه
الصفحه ٢٣٤ : الصلاة.
وامّا
التيمّم فيجب لما تجب له
الطهارتان ، تحقيقا للبدليّة.
وفي الصوم نظر ،
لعدم رفع الحدث به
الصفحه ٢٤٩ : قال به في دبر الذكر ـ : لم
أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل (٢).
أمّا فرج
الصفحه ٢٥٧ : ـ رحمهالله ـ رواية ومن تبعه (٣) ولم أجد به خبرا مسندا.
وإذا طمثت البكر
واشتبه بالطمث ، فتطوّق القطنة ينفي
الصفحه ٢٩٩ :
به جمعا بين الأخبار ، ولقول النبي : « من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » (٦).
وتجب الكفارة
الصفحه ٣٠٧ : الأخبار.
الخامس
: قدّر الشيخان
الدينار بعشرة دراهم (٥) والخبر خال منه. فإن لم نقل به ، ففي جواز إخراج
الصفحه ٣١٤ :
الباقر عليهالسلام : « كان فيما
ناجى به موسى عليهالسلام ربّه عزّ وجلّ أن قال : يا رب ما بلغ من
الصفحه ٣٢٧ :
والتذكرة : لا بأس به ، للفوائد المذكورة وخلوّه من منع شرعي (٢).
وقال الجعفي :
يكره النعي ، إلاّ أن يرسل
الصفحه ٣٣١ : الغسل.
الأول : في
الغاسل : وأولى الناس به أولاهم بإرثه
، وكذا باقي الأحكام ، لعموم ( وَأُولُوا
الصفحه ٣٣٦ : الأجنبي من فوق الثياب ، وهو ظاهر المفيد (٤). لما ذكر في
الصبيّين.
وقطع به الشيخ في
شرح كلامه من التهذيب
الصفحه ٣٤٦ : : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه
لا يقرّب طيبا » (٤).
ولصحيح عبد الرحمن
بن أبي عبد الله