البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
١٦٣/١٦ الصفحه ٢٥٥ : تعلّق بانقضاء العدّة على وجه ، اما بظهوره أو انقطاعه (٣) وعنى به : اختلاف
تفسيري القرء. وهو غير مانع
الصفحه ٢٧٥ : ء والأقران ، أو اختلاف عادتهن من غير أن
يكون فيهنّ أغلب ، إذ لو كان الأغلب عليهن عددا تحيّضت به.
الثاني
الصفحه ٢٨٠ :
وهذه المسألة لم
نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهمالسلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة
الصفحه ٣١٣ : : « أيّما مؤمن
عاد مؤمنا خاض الرحمة خوضا ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإذا انصرف وكلّ الله عزّ
وجلّ به سبعين
الصفحه ٣٦٢ : تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ».
قلت
: هكذا وجد في
الرواية ، والمعروف يثفره به إثفارا ، من
الصفحه ٣٨٧ : الطيب ، وهو قصب يجاء به
من الهند كأنّه قصب النّشاب (٣).
وقال في المبسوط
والنهاية : تعرف بالقمّحة ـ بضم
الصفحه ٥٨ : بن
جماعة الشافعي ، بعد ما حبس سنة كاملة في قلعة الشام .. وكان سبب حبسه وقتله أنّه
وشى به رجل من
الصفحه ٧٠ : منكم قد روى حديثنا ، ونظر في
حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما
الصفحه ٧١ :
العاشر
: العلم بالجرح
والتعديل ، ويكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال
الصفحه ٨٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتباعه ،
فيجب اتباعهم قضية للعطف وللتصريح به أيضا ، وذلك مشهور نقله
الصفحه ١٠٤ :
وكذا لو تغير
بنفسه ، وان كره الطهارة به اختيارا ، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الوضوء به
الصفحه ١٠٦ : به قطعا ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انها من فوح جهنم » (٦).
وطهر الجاري
بالتدافع
الصفحه ١٠٧ : قال بطهارة المتمّم طهره بذلك ، وقد صرح به بعض الأصحاب (١) ، لأصالة الطهارة
في الماء والحكم بالنجاسة
الصفحه ١١٨ :
والمرتضى : من الغدوة إلى الليل (٣).
والشيخ : من
الغدوة إلى العشاء (٤).
والظاهر انهم
أرادوا به يوم الصوم
الصفحه ١٣١ : يده (١) ولتوضّؤ الناس من فضل وضوئه (٢).
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن
يتوضّأ » (٣) به