البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٥٣/١٦ الصفحه ١٤١ :
الحيوان مما تحلّه الحياة بحكم الميتة ، لمساواة الجزء الكل.
والحجة بأنّه لو
كان نجسا لما طهر بالغسل
الصفحه ١٤٢ : منهما ما لا
تحلّه الحياة أيضا ، لدخولهما في مسمّاهما.
ولقول الصادق عليهالسلام لبرد الإسكاف : «
اغسل
الصفحه ١٤٦ : ، وطهره كما مر. أما غير
الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.
الثامنة
: ما لا تحلّه الحياة من الميتة
الصفحه ١٦٢ : تصلّ في
شيء منه ، ولا شسع » (٢).
والشلمغاني وابن
الجنيد طهّرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة
الصفحه ١٦٣ : ) (٦) ، و « لا تنتفعوا » (٧).
السابع عشر : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع ، لعموم
( إِلاّ
الصفحه ١٧٠ :
الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (٥) وقد مرّ.
فروع :
الأول : لو حمل المصلي حيّا طاهرا غير
الصفحه ١٧٨ : : « بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويذهب بالحياء ، ويبدي العورة » (٤) فالمراد به مع
عدم المئزر.
ولتمنع
الصفحه ٣١٩ : ، وأنّ القرآن كما أنزلت ،
وأنّك أنت الله الحق المبين ، جزى الله محمدّا خير الجزاء ، وحيّا الله محمّدا وآل
الصفحه ٣٢٨ : ، فقد دفن جماعة
أحياء منهم من اخرج حيّا ، ومنهم من مات في قبره.
وقال الصادق عليهالسلام : « خمسة ينتظر
الصفحه ٣٥٩ : (٣).
وهذا لا ينافي
الرواية.
ولو علم حياة
الجنين بعد موتها بحركته ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر ـ قاله
الصفحه ٣٦٠ : القول عن توقيف ، وزيادة
الثقة مقبولة.
فرع :
لو أمكن القوابل
إخراجه حيّا بغير شقّ حرم الشقّ. ولو
الصفحه ٤٠٧ : : « كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا
، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب
الصفحه ٤١٠ : واحدا أمكن اختصاصه ، لأنّ مئونته مقدّمة في حال
الحياة ، واختصاصها ، لسبق التعلّق ، وهو ضعيف لعدم تعلّقه
الصفحه ٤١١ : عشرة : يستحبّ إعداد الكفن في حال الحياة ، لخبر محمد بن سنان عن
الصادق عليهالسلام : « من كفنه في بيته
الصفحه ٤٦٤ : ، فردا صمدا ، حيّا قيّوما ، لم يتّخذ صاحبة ولا
ولدا ، لا إله إلاّ الله الواحد القهّار ، ربّنا وربّ آبائنا