البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٤٤/٩١ الصفحه ٢٨٢ : بدّ بينهما من الطهر ، فالمضلة ما عدا ستة
أيام من الثالث عشر إلى الثامن عشر ، لأنّه لا يمكن تأخير الحيض
الصفحه ٢٨٩ : الصادق عليهالسلام : « ما بين الأربعين إلى خمسين » (٥).
واطّرحها الشيخ من
حيث التضاد ، وحملها على
الصفحه ٢٩٤ : إلى اللغة ، فلا يختص بباطن الكف.
وتكره المسافرة
بالمصحف إلى أرض العدو ، خوفا من نيل أيديهم.
ولا
الصفحه ٣٠٥ : وتلصق
بطنها إلى الحائط ، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط ، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى
» (٥).
ولم يصرّح
الصفحه ٣٠٧ : بين الخمسة إلى السبعة (٣). والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة (٤). فظاهرهما إمكان
خلو بعض العادات عن
الصفحه ٣١٢ : : « العيادة قدر
فواق ناقة أو حلب ناقة » (٢).
وأمر عليهالسلام بحمل العائد هدية
الى المريض كتفاحة أو سفرجلة
الصفحه ٣١٧ :
فصل :
عن الصادق عليهالسلام : « جاء جبرئيل
إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا محمد عش
الصفحه ٣٢٢ :
تتمّة :
يستحب أن يمرّض
المريض أرفق أهله به وأعلمهم بحاله ، لأنه أقرب الى رجاء الصّلاح
الصفحه ٣٢٣ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وجّهوه إلى
القبلة ، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة
الصفحه ٣٢٥ :
وعن زين العابدين
: « إنّ أبا سعيد الخدري كان مستقيما ، فنزع ثلاثة أيام ، ثم حمل إلى مصلاه فمات
فيه
الصفحه ٣٢٦ :
يترك وحده ، إلاّ لعب الشيطان في جوفه » (١).
والإسراج عنده الى
الصبح إن مات ليلا. ذكره الشيخان
الصفحه ٣٢٨ :
الحالب والذكر ـ بعد الغمز الشديد ـ أو عرق في باطن الألية ، أو تحت اللسان ، أو
في بطن المنخر. ومنع الدفن
الصفحه ٣٣٦ :
وأسند الصدوق في
كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام (١).
وظاهر المعتبر
الصفحه ٣٣٨ :
وآله ) في الميتة
ولا محرم : « تيمّم ، ولا تمسّ ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها » (١).
وداود بن
الصفحه ٣٤٨ : ،
ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصلّ عليهما » (٣).
ونسب الشيخ نفي
الصلاة إلى أنّه وهم من الراوي ، لتظافر