البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٤٤/٧٦ الصفحه ١٥٥ : عمار عن الصادق عليهالسلام في الخمر ، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول
الفأرة ، ثم رجع إلى
الصفحه ١٥٩ : : يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، لسرعة استحالته
الى دمها.
وتطهر البواطن
كلّها بزوال العين
الصفحه ١٨٢ : الجذام والبرص والأكلة (٤) إلى طلية مثلها »
(٥).
وروي نفي الفقر
إذا تدلّك المطلي بالحناء مستوعبا الى
الصفحه ١٨٤ : الجمعة ، وأخذ
الشارب ، وعن الصادق عليهالسلام : انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب الى طلوع الشمس
الصفحه ١٩٦ :
وليكن بالتسع
المشهورة. والمرتضى : ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (١). والمفيد : مسحه
تحت أنثييه
الصفحه ١٩٧ : حكى الحكم عن جماعة : قد عرفت ان المستند في أصل الحكم
الإجماعات المنقولة ، مع نسبته له في الذكرى الى
الصفحه ١٩٨ :
ويجزئ فيه مع عدم
التعدّي ثلاثة أحجار ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا ذهب أحدكم إلى
الصفحه ٢١٦ : (١) ـ وفيه إشارة إلى
عدم طهورية المستعمل وإلاّ لأمر بجمعه ـ وعليه الأكثر.
وفي المبسوط
والخلاف : التخيير مع
الصفحه ٢٢٧ :
وآله ) (١).
وعبد الرحيم
القصير عن الصادق عليهالسلام : غسل الحاجة (٢) ورواه مقاتل عن الرضا
الصفحه ٢٣٠ : اللّفظ ،
ويتخرّج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة ، أو الى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ،
وهو ظاهر الأصحاب
الصفحه ٢٣٥ : (٢).
وابن الجنيد : إذا
اضطرّ الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمّما (٣).
ويبعد إرادة
منقطعة الحيض في
الصفحه ٢٥٢ : والبلل ـ وكذا باقي أحكام الإيلاج ـ كالمصاهرة ، والتحليل ،
والحرمة ـ ، وفي المقطوع ، وآلة الميت ، والبهيمة
الصفحه ٢٦٠ : غير ، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة
أيام ، ولو عبر العشرة رجعت الى العدد.
ولو استقرّا
الصفحه ٢٦٣ : أو خمسة يتعقّبه طهر خمسة ، ثم يعود
الدم أربعة إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلّت الى ثلاثين
الصفحه ٢٧٤ : لكل شهر (٣) ، وهو ظاهر المرتضى حيث قال : ثلاثة إلى عشرة (٤). والكلّ متقارب.
فروع :
الأول : ظاهر