البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٤٤/٤٦ الصفحه ٢٩٠ : عليهالسلام : « فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة
أيام » ، قال الشيخ : يعني : إلى عشرة
الصفحه ٣٢٤ : في الخلاف
على الكراهية بإجماعنا (٧).
والمستحبّ نقله
الى مصلاه عند تعسّر الموت ، لقول الصادق
الصفحه ٣٢٧ : صاحب المصيبة إلى من يختص به ، ولو كان حوله قرى أوذنوا
، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لمّا مات
الصفحه ٣٣٠ : إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها ، لعموم : ( وَسارِعُوا
إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٤) أي
الصفحه ٣٣٣ : عليهالسلام في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها لأن لم يكن عندها من يغسّلها ،
والمرأة هل تنظر الى
الصفحه ٣٣٧ : محرم ،
يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه ، ولا ينظرن الى عورته ، ولا يلمسنه
بأيديهن » (٢).
وأبو
الصفحه ٣٤١ :
تابعا للإرث انتفى مع عدمه وإن كان أقرب ، كالقاتل ظلما والرقّ والكافر. ولو سلّم
الأولى الى غيره جاز
الصفحه ٣٥٩ : ويخرجه إذا لم يتفق النساء » (٢).
ولضعف وهب عدل في
المعتبر الى وجوب التوصّل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج
الصفحه ٣٦٣ :
القميص ، ويجمع (٥) على عورته ، ويرفع من رجليه الى فوق الركبة ، وان لم يكن
قميص فخرقة على العورة. ويضرب
الصفحه ٣٧١ : المعتبر :
جواز نظر المرأة يدلّ على جواز نظر الرجل (١). فإن أراد إلى العورة أمكن توجّه المنع ، إلاّ أن
الصفحه ٣٨١ : : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب
تام لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ
الصفحه ٣٨٥ : بالسبعة (٢).
وأضاف الصدوق الى
الكافور المسك (٣).
والشيخ أنكر ذلك
كله (٤).
ولنشر الى الحديث
:
ففي
الصفحه ٣٩٩ :
« توضع من عند
الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى
ما
الصفحه ٤٥٥ : المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقرّبا الى
الله تعالى ، لأنّها عبادة وعمل ، فتدخل تحت ( وَما أُمِرُوا إِلاّ
الصفحه ٤٦٣ : اسلك بنا وبه سبيل الهدى ، واهدنا
وإياه إلى (٢) صراطك المستقيم » (٣).
وفي رواية عمار عن
الصادق