البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٤٤/٣١ الصفحه ٥٢ : مختصرة
ووصية حسنة للإخوان.
١٨ ـ أحكام
الأموات من الوصيّة إلى الزيارة :
مرتّب على ثلاثة
فصول ، يقرب من
الصفحه ٥٤ :
نقول : لا تخلو
طبعتها ضمن هذا الكتاب من الكثير من الأخطاء والتصحيفات ، بالإضافة الى ما سقط من
الصفحه ٥٥ : دون ذلك.
وعلى أيّة حال ،
فهو فقه الشهيد الاستدلالي.
وقد جاء ناظرا في
الأغلب إلى كتب المحقّق
الصفحه ٦٠ :
وسائر ما يحتاج إلى ذلك.
وقد تألّفت من
أصحاب السماحة حجج الإسلام : الشيخ جعفر مجاهدي ، الشيخ عطاء الله
الصفحه ٧١ : (١) ، والى ذلك أشار بقوله : « وروى حديثنا » (٢).
الحادي
عشر : العلم بمقتضى
اللفظ لغة وعرفا وشرعا.
الثاني
الصفحه ٧٦ :
، وهو : ما بلغ
رواته الى حيث يحصل العلم بقولهم ، كخبر الغدير.
وآحاد
، وهو بخلافه.
ومنه المشهور ، وهو
الصفحه ٧٩ : ، كجعل الحكم من باب التخيير. وإمّا إجماعهم على
روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة
الصفحه ١٤٨ : من
الحرام.
والشيخ نقل في
الخلاف الإجماع على نجاسة عرق الحرام (٧). وفي المبسوط : نسبه الى رواية
الصفحه ١٧٠ : ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو
متلبس في الصلاة ، أمكن عدم التفاته ، مصيرا الى استلزامه القضاء المنفي
الصفحه ٢١٢ :
ولو أفضى الطلب ،
أو تحصيل الماء ، الى فوات مطلوب ـ مثل : الحطّاب ، والصائد ـ أمكن التيمم ، دفعا
الصفحه ٢٢٥ : (٥) ، وإضافته ـ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى اليوم (٦).
ويمتد الى الزوال
إجماعا ، وقربه منه أفضل لتأكيد
الصفحه ٢٤٩ : قال به في دبر الذكر ـ : لم
أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل (٢).
أمّا فرج
الصفحه ٢٧٢ :
وآله ) أمر فاطمة
بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل » (١).
وفي كلام الباقر
الصفحه ٢٧٥ :
ويمكن أخذ الستة
إن نقصن ، والسبعة إن زدن ، عملا بالأقرب إلى عادتهن في الموضعين.
وظاهر كلام
الصفحه ٢٨١ : .
ولا فرق في الصوم
بين كثرته قبل فعل الظهرين ، أو بعد فعلهما.
اما بالنسبة إلى
الظهرين فلا يجب ان كثر