البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٤٤/١٣٦ الصفحه ١٠٥ :
بالاحتياط.
ولو شك في استناد
التغير إلى النجاسة بنى على الأصل ، ولو ظنّه فالطهارة أقوى ، لقول
الصفحه ١٠٦ :
عليهالسلام (١).
نعم ، لو اشتدت
السخونة بحيث تفضي إلى عسر الإسباغ فالأولى الكراهية ، لفوات
الصفحه ١٠٨ : ،
فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الإناء ، وتجنّبه أولى.
وقول الجعفي :
وروي الزيادة على الكر ، راجع الى الخلاف في
الصفحه ١٠٩ : طاوس
ـ رحمهالله ـ ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة للأشبار ، ومال الى دفع النجاسة بكل ما
روي ، وكأنه
الصفحه ١١١ : عن النجاسة.
الثالث
: لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء ، فعند
الشيخ عفو ، واختاره الشيخ
الصفحه ١١٦ : ، لما ذكر ، فالتراوح (٥) ، لقول الصادق عليهالسلام : « فان غلب
فلتنزف يوما الى الليل ، يقام عليها قوم
الصفحه ١١٩ : خرج من القلّة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة
فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم.
الرابع
الصفحه ١٢٣ : الحسن عليهالسلام (٤).
الثامن
: عشرون لما مرّ من
قطرة الخمر والنبيذ. وللدم عند المرتضى من دلو الى
الصفحه ١٢٤ : الى الجمع (٢) ، أو نقول : أقل
جمع الكثرة عشر.
العاشر
: تسع أو عشر ، للشاة
عند الصدوق (٣) عن علي
الصفحه ١٢٦ : لها نفسا سائلة ، أومأ إلى الثلاث ، لقول الصادق عليهالسلام : لموت الحيوان
الصغير دلاء ، وأقلّ محتملاته
الصفحه ١٣٢ : إلى غيره وإن لم يخرج. ولو نوى جنبان فكذلك في حقّهما
، وحقّ غيرهما ، فإن سبق أحدهما صحّ خاصّة.
الخامس
الصفحه ١٤٧ : مزادة مشرك (٤). ووضوء عمر من جرّة نصرانية مستند إلى رأيه (٥).
ويلحق بذلك ما ظن
نجاسته ولم يثبت ، وهو
الصفحه ١٥٦ : الى الدلك في غيره وجب. ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء
المتصل.
الرابع
: تطهر الأرض والحصر
والبواري
الصفحه ١٦٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى جهينة : « كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا ، فلا
تنتفعوا من الميتة بإهاب
الصفحه ١٦٨ : الجميع قطع بوجوب الجميع ـ كالصلاة إلى الجهات ـ فقارن وجه الوجوب ،
وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن