البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٦٧/٤٦ الصفحه ٢٣٥ : الرجل والمرأة.
الرابع
: لو أمكنه الغسل في
المسجد (٥)
بماء كثير أو قليل ، ففي
جوازه نظر ، من تخصيص
الصفحه ٢٤٩ : عليهالسلام (٦).
ويعيد كلّ صلاة لا
يمكن سبقها بالنظر الى الحدث ، وبالنظر الى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما
الصفحه ٢٥٠ : :
اعتبارها مطلقا. ويستحب لهما الغسل الرافع للحدث ، وكذا لو تعدّوا.
وفي سقوط اعتبار
الجنابة عن الجميع نظر
الصفحه ٢٨١ : ؟ نظر ، من سبق انعقاده ، ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال وجعلها
شرطا في صحة الصوم ، وهو أقرب
الصفحه ٣٠٧ : القيمة
نظر ، التفاتا الى عدم إجزاء القيم في الكفارة. وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته
أقل من عشرة
الصفحه ٣١٨ : » (١).
الصادق عليهالسلام : « إذا أعدّ
الرجل كفنه فهو مأجور إذا نظر اليه » (٢).
قال زيد الشحّام
للصادق
الصفحه ٣٣٣ : عليهالسلام في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها لأن لم يكن عندها من يغسّلها ،
والمرأة هل تنظر الى
الصفحه ٣٣٤ : المملوكات احتمال ، استصحابا لحكم الملك فيباح ، ولأنّها في معنى الزوجة في
إباحة اللمس والنظر. ومن انتقال
الصفحه ٣٣٥ : (٢).
والنيّة هنا
مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.
وثالثها : المحرمية ، لتسويغ النظر واللمس ، ولما مرّ
الصفحه ٣٣٦ : تربيتهن بخلاف الصبيّة ، والأصل حرمة النظر (٢).
ونقل في التذكرة
إجماعنا على تغسيل الرجل الصبيّة
الصفحه ٣٣٩ : (٧) للزوجين ، لجواز النظر. ولو قلنا بالتجريد زال الإشكال.
الثاني
: قال ابن الجنيد :
الأحوط أن يقيم الرجل
الصفحه ٣٤٣ :
النظر الثاني : في
المحل :
وهو المسلم ، لقول
الصادق عليهالسلام : « اغسل كلّ الموتى ، إلاّ من
الصفحه ٣٥٣ : ء الأحكام.
وهل تزال النجاسة
من غير أثر الشهادة؟ نظر : من النهي عن غسل الشهيد مطلقا ، ومن أنّ هذه النجاسة
الصفحه ٣٦١ :
النظر الثالث : في
الغسل :
وفيه فضل عظيم.
روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف
الصفحه ٣٨٣ : المانع ، ثمّ الحرير ، لجواز
صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول. وفي هذا الترتيب للنظر مجال ، إذ يمكن