البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٤١٧/٣١ الصفحه ٤٧١ :
العامة التسليم
على اختلافهم في كونه فرضا أو سنّة (١) وهو يفهم كونه عنده غير سنّة.
وقال ابن
الصفحه ٥٥ :
ـ : .. إلاّ ما
سنذكر في الحجّ والعتق إن شاء الله تعالى.
لكن استشهاده
رضوان الله تعالى عليه حال
الصفحه ٥٩ : قدسسره.
قال في الذريعة :
والظاهر أنّ الكاتب كان تلميذ الشهيد ، وكان كلّما يخرج من قلم الشهيد يستنسخه
الصفحه ٨٤ : صحيح (١).
وأخرج معناه
الحاكم في المستدرك ، انّها نزلت في بيت أم سلمة .. الى آخره ، وقال : هذا حديث
الصفحه ٨٥ : الشيعة تواترا.
ورواه مسلم في
صحيحه عن زيد بن أرقم ، قال : قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٨٨ :
والسبب في الثاني
اختلاف الأنظار ومبادئها ، كما هو بين سائر علماء الأمة. وأمّا الأول ، فسببه
اختلاف
الصفحه ١٠٢ :
الحرّ (١). فحينئذ يعتبر
الوسط في المخالفة ، فلا يعتبر في الطعم حدة الخلّ ، ولا في الرائحة ذكا
الصفحه ١٣١ :
العارض الرابع : استعمال الماء ، وهو في أمكنة ثلاثة :
أحدها
: استعماله في رفع الخبث ، وقد مرّ
الصفحه ١٤١ :
وما في المبسوط
والجمل (١) مدفوع بدعوى الإجماع في الخلاف (٢).
والدم المتخلف في
اللحم ، بعد الذبح
الصفحه ١٧١ :
ولو حمل قارورة
مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة ، تردد فيه الشيخ في الخلاف (١) وقطع في المبسوط
الصفحه ٢٧٥ :
ويمكن أخذ الستة
إن نقصن ، والسبعة إن زدن ، عملا بالأقرب إلى عادتهن في الموضعين.
وظاهر كلام
الصفحه ٣٧٠ : (٢).
وخيّر في الخلاف
بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ، ونقل الإجماع على التخيير (٣). وقد مرّت
الرواية
الصفحه ٣٩٦ :
أمّا المذهب ،
فالظاهر المنع لما ذكر في الحبرة ، وقطع بالمنع ابن البراج (١).
ومنع ابن الجنيد
من
الصفحه ٤٧٠ :
وتدعو في الثالثة للمؤمنين
، وتدعو في الرابعة لميتك » (١).
قال الشيخ : أول
ما فيه أنّ الراوي شاك
الصفحه ٤٥ : جديدة لا زالت مورد المداولة
والانتفاع.
١ ـ اللمعة
الدمشقية في فقه الإمامية :
مختصر لطيف وشريف